(ودعوى) ان الممنوع فى كلامه جريان الاستصحاب فى الحكم التكليفى المسبب عن الاسباب الا تبعا لجريانه فى نفس الاسباب مدفوعة بان النجاسة كما حكاه المفصل عن الشهيد ليست إلّا عبارة عن وجوب الاجتناب والطهر الحاصل من التيمم ليس إلّا اباحة الدخول فى الصلاة المستلزمة لوجوب المضى فيها بعد الدخول فهما اعتباران منتزعان من الحكم التكليفى قوله ووقوعه فى الاحكام الخمسة انما هو بتبعيتها الخ قد عرفت وستعرف ايضا انه لا خفاء فى ان استصحاب النجاسة لا يعقل لها معنى الا ترتيب اثرها اعنى وجوب الاجتناب فى الصلاة والاكل والشرب فليس هنا استصحاب للحكم التكليفى لا ابتداء ولا تبعا وهذا كاستصحاب حيوة زيد فان حقيقة ذلك هو الحكم بتحريم عقد زوجته والتصرف فى ماله وليس هذا استصحاب (قوله مدفوعة بان النجاسة) اقول فيه اوّلا ان نقله هذا الكلام من الشهيد ره لا يقتضى مصيره اليه كما تقدمت الاشارة الى ذلك فى كلام بحر الفوائد وثانيا ان مراد الشهيد ره من هذا الكلام ليس كون النجاسة عين وجوب الاجتناب بل تعبير منه بمنشإ الانتزاع تسامحا.
(قوله قد عرفت وستعرف ايضا انه لا خفاء الخ) اقول ليس غرض الفاضل التّونى من اجراء الاستصحاب فى الحكم التكليفى تبعا هو الاستصحاب المصطلح حتى يرد عليه ما ذكر بل مراده هو معناه اللغوى اى الانسحاب بمعنى انّ استصحاب الاسباب والشروط يوجب انسحاب التكليف المسبّب عنهما اذ لا معنى لاستصحاب السبب والشرط الّا ترتيب آثارهما اى المسبب والمشروط ويشهد عليه قوله تبعا ضرورة ان الاستصحاب التبعى ليس له معنى محصّل غير ما ذكرنا من الانسحاب.
(قوله لا يبقى بهذه الملاحظة شك الخ) يعنى فى مرحلة الظاهر والّا فالشك لا يرتفع بجريان الاستصحاب فى الحاكم فى الحقيقة كما لا يخفى وبعبارة اخرى