القيد موجبا لانعدام الموضوع فعدم مطلوبيته ليس بارتفاع الطلب عنه بل لم يكن مطلوبا من اول الامر وحينئذ فاذا شك فى الزمان المتأخر فى وجوب الجلوس يرجع الشك الى الشك فى كون الموضوع للوجوب هو الفعل المقيد او الفعل المعرى عن هذا القيد ومن المعلوم عدم جريان الاستصحاب هنا لان معناه اثبات حكم كان متيقنا لموضوع معين عند الشك فى ارتفاعه عن ذلك الموضوع وهذا غير متحقق فيما نحن فيه وكذا الكلام فى غير الوجوب من الاحكام الاربعة الأخر لاشتراك الجميع فى كون الموضوع لها هو فعل المكلف الملحوظ للحاكم بجميع مشخصاته خصوصا اذا كان حكيما وخصوصا عند القائل بالتحسين والتقبيح لمدخلية المشخصات فى الحسن والقبح حتى الزمان.
والشك فى بقاء ذلك الحكم فى الآن اللاحق ليس الّا من جهة زوال ما يحتمل مدخليّته فى الموضوع من المشخصات وحينئذ فالشكّ فى الحكم التكليفى لازم للشك فى الموضوع دائما وسيجيء اشتراط القطع ببقاء الموضوع فى الاستصحاب.
(ودعوى) ان الزّمان كما يصلح ان يكون قيدا للفعل كذلك يصلح ان يكون قيدا للطلب بان يقال التبريد مطلوب فى زمان الصيف على ان يكون الموضوع نفس التبريد والزّمان قيدا للطلب فيجرى الاستصحاب اذا شكّ فى بقائه بعد الصيف للقطع ببقاء الموضوع.
(مدفوعة) بان الزّمان فى الفرض الاخير ايضا قيد للموضوع وتقييد الطّلب به مسامحة فى التعبير ولإبداء الفرق بين الواجب المطلق والمشروط محل آخر وان شئت توضيح هذه الشبهة فقل انه اذا حكم الشارع بحكم لموضوع فلا يخلو اما ان يجرده من جميع الخصوصيات والاحوال حتى الزّمان او يقيده ببعضها سواء كان من الزمان او غيره فان كان الاوّل فلا يعقل الشكّ فى بقائه ابدا اذ مع القطع