فعل المكلّف يكون لا محالة فى بقاء المحمول مع القطع ببقاء موضوعه فانّ الشكّ فى بقاء حيوة زيد ورطوبة ثوبه ونجاسة بدنه مثلا فى الزّمان الثانى لا يكون من جهة الموضوع فانّ الموضوع فى الاوّل نفس الماهيّة وفى الثانى والثالث نفس الثوب والبدن والمفروض القطع ببقائها فى الزّمان الثانى.
(قوله فى الحكم الوضعى ايضا) كالصحة والفساد المتعلّقين بالبيع والصلح وغيرهما وسببيّتها لملك العين او المنفعة وغير ذلك.
(قوله ان مبنى الاستصحاب خصوصا الخ) الوجه فى الخصوصيّة احتمال كون مبنى الاستصحاب على المداقّة العقليّة على تقدير كونه من باب العقل بخلاف ما اذا كان من باب الاخبار بل قد عرفت من المصنف فى باب تقسيم المستصحب الى الحكم العقلى وغيره الفرق بين كون الاستصحاب من باب الاخبار وبين كونه من باب الظن ببناء الاوّل على المسامحة العرفيّة دون الثانى فما ذكره هنا مناف له.
(وكيف كان) انّ الوجه هو ما ذكره هنا من الرّجوع الى العرف مطلقا لانّ القائلين بحجيّة الاستصحاب من باب الظنّ المصرّحين بحرمة العمل بالقياس لا بدّ لهم من الفرق بينهما بوحدة الموضوع فى الاوّل وتعدّده فى الثانى ولمّا كان الحكم بالوحدة مع الرّجوع الى الدقة العقلية متعذّر فى الاستصحاب فلا بدّ من الرّجوع الى العرف فى احراز موضوعه ووحدته والرّجوع اليه يحرز بقاء الموضوع فى جميع موارد الشكّ فى الرّافع وفى بعض موارد الشكّ فى المقتضى ولا يلزم من ذلك القول بحجيّة الاستصحاب مطلقا حتى فى موارد الشكّ فى المقتضى الذى احرز موضوعه بالعرف لوجود المانع من جهة لفظ النقض او غيره ممّا عرفت من المصنف وغيره.