وللارتفاع عن ذلك الموضوع بعينه كالطهارة والنجاسة والملكية والزوجية والرطوبة واليبوسة ونحو ذلك ومن ذلك يظهر عدم جريان الاستصحاب فى الحكم الوضعى أيضا اذا تعلق بفعل الشخص هذا والجواب عن ذلك ان مبنى الاستصحاب خصوصا اذا استند فيه الى الاخبار على القضايا العرفية المتحققة فى الزمان السابق التى ينتزعها العرف من الادلة الشرعية فانهم لا يرتابون فى انه اذا ثبت تحريم فعل فى زمان ثم شك فى بقائه بعده ان الشك فى هذه المسألة فى استمرار الحرمة لهذا الفعل وارتفاعها وان كان مقتضى المداقة العقلية كون الزمان قيدا للفعل وكذلك الاباحة والكراهة والاستحباب.
(وبعبارة اخرى) وجه رجوع القيد مطلقا الى الموضوع ولو كان من قيود الطّلب بحسب القواعد العربيّة بناء على تبعيّة الاحكام لما فى افعال الانام من المصالح والمفاسد واضح فانّ تفاوت الافعال بحسب المصلحة والمفسدة بمراتبهما ليس الّا لتفاوتها بحسب الذات او العوارض اللّاحقات له فلا يكون اتّصافها بهما بسبب له من خارج بل لا سبب له غير الموضوعات كما هو الحال فى حكم العقل بالحسن والقبح ايضا كما لا يخفى ولا وجه له بناء على تبعيّتها للحكم والمصالح فى نفس الاحكام فانّ عروضها على موضوعاتها وانتفائها بحسب اقتضاء علتها مع بقاء موضوعاتها بعينها وبشخصها كما هو الحال فى الاعراض وموضوعاتها فتامّل جيّدا.
(قوله فافهم) لعلّه اشارة الى ضعف ما ذكره من جهة انّ الاغراض تختلف بارادة التقييد او تعدّد المطلوب كما فى الاوامر بالنّسبة الى المرّة والفور وغيرهما وبه يختلف الاحكام فلا وجه لما ذكر.
(قوله وبالجملة فينحصر مجرى الاستصحاب فى الامور الخ) اقول بيان ذلك انّ الشكّ فى الموضوع الخارجى او الحكم الوضعى الذى موضوعه غير