(لا يقال) لم ينكروا على من يقول الاصل ان ما ثبت دام الى وجود قاطع فلا يحتاج الدوام الى دليل فى نفسه بل الثبوت هو المحتاج كما اذا ثبت موت زيد أو بناء دار كان دوامه بنفسه لا بسبب لانا نقول هذا وهم باطل لان كل ما ثبت جاز دوامه وعدمه فلا بد لدوامه من سبب ودليل سوى دليل الثبوت ولو لا دليل العادة على ان الميت لا يحيى والدار لا ينهدم الا بهادم أو طول زمان لما عرفنا دوامه بمجرد ثبوته كما لو اخبر عن قعود الامير واكله ودخوله الدار ولم يدل العادة على دوام هذه الاحوال فانا لا نقضى بدوامها وكذا خبر الشارع عن دوام الصلاة مع عدم الماء ليس خبرا عن دوامها مع وجوده فيفتقر فى دوامها الى دليل آخر انتهى ولا يخفى ان كثيرا من كلماته خصوصا قوله اخيرا خبر الشارع عن دوامها مع
(اقول) قوله الى دليل آخر وفى النّهاية بعد ذلك لا يقال ليس مأمور بالشروع فقط بل به والاتمام لانّا نقول انه مأمور بالشروع مع العدم وبالاتمام معه اما مع الوجود فهو المتنازع فيه لا يقال انه منهىّ عن ابطال العمل وفى استعمال الماء ابطال للعمل لانّا نقول هذا دليل غير الاستصحاب مع ضعفه ثم قال لا يقال الاصل انه لا يجب شيء بالشكّ ووجوب استيناف الصلاة مشكوك فيه فلا ندفع به اليقين لانّا نقول انه معارض بانّ وجوب المضىّ فى هذه الصلاة مشكوك فيه وبراءة الذمّة بهذه الصلاة مع وجود الماء مشكوك فيها الى آخر ما نقله فيها عنه ويفهم من ذيله انّ قاعدة عدم دفع اليقين بالشكّ محكمة لو لا المعارضة فتأمل.
(قوله ولا يخفى ان كثيرا من كلماته الخ) اقول منها قوله بخلاف العموم والنص الخ فان فيه شهادة على عدم جريان الاستصحاب فى غير الاجماع ايضا اذا كان مثله فى الاهمال والّا لكان اللّازم ان يقول بخلاف ما اذا كان الدليل غير الاجماع ولا يخصه بالعموم والاطلاق وفيه انه من باب التشبيه بالضدّ حيث انه لما انكر ثبوت