عدم الماء صريح فى ان هذا الحكم غير مختص بالاجماع بل يشمل كل دليل يدل على قضية مهملة من حيث الزمان بحيث يقطع بانحصار مدلوله الفعلى فى الزمان الاول والعجب من شارح المختصر حيث انه نسب القول بحجية الاستصحاب الى جماعة منهم الغزالى ثم قال ولا فرق عند من يرى صحة الاستدلال به بين ان يكون الثابت به نفيا اصليا كما يقال فيما اختلف كونه نصابا ان الزكاة لم تكن واجبة علينا والاصل البقاء او حكما شرعيا مثل قول الشافعى فى الخارج من غير السبيلين انه كان قبل خروج الخارج منه متطهرا والاصل البقاء حتى يثبت معارض والاصل عدمه انتهى ولا يخفى ان المثال الثانى مما نسب الى الغزالى انكار الاستصحاب فيه كما عرفت من النهاية ومن عبارة الغزالى المحكية عنه فيها.
الحكم فى الزّمان الذى كان ثبوته فى الآن الأوّل بالاجماع اراد ان يبيّن انّ الدليل الدالّ على ثبوت الحكم فى الزمان الثانى انّما هو من قبيل العموم والنص واين هذا من اختصاصه الاستصحاب بمورد العموم والاطلاق ومنها قوله وان كان نصّا فبيّنه الخ وفيه ايضا شهادة على عدم الفرق فى عدم اعتبار الاستصحاب بين حال الاجماع وغيره ممّا يكون مماثلا له فانّه لو كان قائلا بحجيته فى غير حال الاجماع لم يكن معنى لمطالبته البيان حتى ينظر فيه.
(قوله حيث انه نسب القول بحجية الاستصحاب الخ) يعنى مطلقا وقد ذكرنا عبارة شارح المختصر وما ذكره المصنّف هو المستفاد من قوله وقد اختلف فى صحة الاستدلال به لافادته الظنّ وعدمها لعدم افادته ايّاه فاكثر المحققين كالمزنى والصيرفى والغزالى على صحته واكثر الحنفيّة على بطلانه الخ.
(وقد استظهر المحقق القمى) فى القوانين من العبارة المزبورة انّه نسب الحجيّة مطلقا الى الغزالى وذكر انّ المستفاد من عبارة الغزالى عدم الحجّية