ولا ريب ان المراد باليقين والشك فى قوله عليهالسلام فى صدر الصحيحة المذكورة لانك كنت على يقين من طهارتك وشككت وغيرها من اخبار الاستصحاب هو اليقين والشك المتعلقان بشىء واحد اعنى الطهارة المطلقة وحينئذ فالنقض المنهى عنه هو نقض اليقين بالطهارة بهذا الشك المتأخر المتعلق بنفس ما تعلق به اليقين واما وجود الشىء المشكوك الرافعية فهو بوصف الشك فى كونه رافعا الحاصل من قبل سبب لهذا الشك فان كل شىء لا بد له من سبب متيقن الوجود حتى الشك فى وجود الرافع فوجود الشىء المشكوك فى رافعيته جزء اخير للعلة التامة للشك المتأخر الناقض لا للنقض (ومن الواضح) ان ادلة الاستصحاب لا تعم مواردها بهذه الملاحظة وانما تعمها بعد فرض وحدة متعلق اليقين والشك وعدم اخذ الزمان قيدا فيه بمعنى ملاحظته من حيث هو وبهذه الملاحظة يمتنع ان يتعلق به اليقين والشك فى زمان واحد فما دام متيقنا بطهارة زيد امتنع ان يشك فيها فهو قبل خروج المذى منه كان على يقين من طهارته وبعد خروجه صار شاكا فيها وهذا الشك لم يكن حاصلا من قبل جزما والذى كان حاصلا من قبل كان شكا تقديريا متعلقا بخروج المذى.
(والاولى) ان يقال فى تقريب الايراد بان الشك الذى كان حاصلا من قبل هو الشك فى الحكم الشرعى الكلى وهو ان المذى هل هو ناقض فى الشريعة ام لا وهذا الشك ليس له حالة سابقة معلومة حتى يجرى فيه الاستصحاب والشك فى بقاء طهارته بعد خروج المذى منه شك فى حكم شرعى جزئى نشاء ذلك من الجهل بالحكم الكلى وهذا الشك المتعلق بطهارته المتيقنة يمتنع اجتماعه مع اليقين بها فما زعمه المحقق المزبور نظير المناقشة المتقدمة عند توجيه مذهب المحقق ناش من الخلط بين المفاهيم الكلية ومصاديقها فليتامل.
(محصل جواب الشيخ قدسسره) عن دليل القول المذكور بوجوه ثلاثة