(اقول) ظاهره تسليم صدق النقض فى صورة الشك فى استمرار الحكم فيما عدا القسم الاول ايضا وانما المانع عدم صدق النقض بالشك فيها ويرد عليه اولا ان الشك واليقين قد يلاحظان بالنسبة الى الطهارة مقيدة بكونها قبل حدوث ما يشك فى كونه رافعا ومقيدة بكونها بعده فيتعلق اليقين بالاولى والشك بالثانية واليقين والشك بهذه الملاحظة يجتمعان فى زمان واحد سواء كان قبل حدوث ذلك الشىء او بعده فهذا الشك كان حاصلا من قبل كما ان اليقين باق من بعد وقد يلاحظان بالنسبة الى الطهارة المطلقة وهما بهذا الاعتبار لا يجتمعان فى زمان واحد بل الشك متأخر عن اليقين (اقول) انّ الخصم بحسب الظاهر معترف بانّ موضوع القضية المتيقنة هو مطلق الطهارة لا الطهارة المقيدة بكونها قبل المذى والّا لم يكن رفع اليد عن اثرها بعد خروج المذى نقضا لها فان نقض تلك الطهارة انما يحصل برفع اليد عن الاثر المترتب عليها كالحكم بفساد الصلاة الواقعة معها واعادتها لا بعدم ترتيب اثرها بعد تبدّل موضوعها.
(قوله ويرد عليه اولا الخ) توضيح ذلك ان اليقين والشك لا يعقل ان يتعلقا بشيء واحد فى زمان واحد فلا بد من اختلاف اما فى متعلق اليقين والشك او فى زمان نفس الوصفين كما فى قاعدة اليقين والشك على ما عرّف فى محله وستعرف ان متعلق اليقين والشك فى باب الاستصحاب مختلف فان متعلق اليقين مثلا عدالة زيد يوم الجمعة او طهارته قبل خروج المذى او مضىّ زمان يشك فى خروج ناقض منه ومتعلق الشك عدالته يوم السبت وطهارته بعد خروج المذى او بعده مضى زمان يزول يقينه بالبقاء فحينئذ ان لوحظ الزمان قيدا فى متعلقيهما اجتمع الوصفان فى زمان لصحة قولنا هذا المتوضّئ ما لم يخرج منه بول او مذى متطهر يقينا وبعد خروج البول محدث يقينا وعند خروج المذى مشكوك الطهارة.