(نعم) الظاهر حجية الاستصحاب بمعنى آخر وهو ان يكون دليل شرعى على ان الحكم الفلانى بعد تحققه ثابت الى زمان حدوث حال كذا او وقت كذا مثلا معين فى الواقع بلا اشتراطه لشيء اصلا فحينئذ اذا حصل ذلك الحكم فيلزم الحكم باستمراره الى ان يعلم وجود ما جعل مزيلا له ولا يحكم بنفيه بمجرد الشك فى وجوده والدليل على حجيته امران احدهما ان هذا الحكم اما وضعى او اقتضائى او تخييرى ولما كان الاول عند التحقيق يرجع
(اقول) فيه ما لا يخفى من انّ هذا غير انكار الاستصحاب لانّ من المنكرين ايضا من يقول فيما فرضه المحقّق المذكور بجريان الاستصحاب الّا ان التغيير فى الاسم.
(قوله الى زمان حدوث حال كذا او وقت كذا الخ) والمراد بالغاية فى عبارته اعمّ من الغاية المصطلحة التى عبارة عما يكشف عن انتهاء اقتضاء المقتضى كالمغرب فى الصوم ومن المزيل الّذي هو عبارة عن امر غير زمانى يرتفع عنده الحكم المستمر الثابت فى الزّمان السابق كالحدث بالنسبة الى الطهارة والمطهر الشرعى فى ارتفاع وجوب الاجتناب عن النجس ولكن تعبير المزيل بالغاية مسامحة باعتبار ان اقتضاء المقتضى يرتفع به وينتهى اليه.
(قوله معين فى الواقع بلا اشتراطه لشيء اصلا الخ) ويفهم ممّا سيأتى فى كلامه بعد قوله والحاصل حجيّة الاستصحاب فيما اذا ثبت استمرار الحكم الى غاية معلومة عندنا مع الشك فى وجودها فالمناط عنده فى جريان الاستصحاب ثبوت الحكم الى غاية يشكّ فى وجودها مطلقا.
(قوله وما لم يحصل الظن لم يحصل الامتثال الخ) اقول انّ المراد بالظنّ المعتبر فى الشرع القاطع للتكليف اليقينى لكونه المقطوع الاعتبار شرعا والّا فحصول الامتثال عن التكليف اليقينى بمطلق الظن ولو لم يثبت اعتباره شرعا لم يقل به احد