اليهما فينحصر فى الاخيرين وعلى التقديرين فيثبت ما رميناه اما على الاول فلانه اذا كان امر او نهى بفعل الى غاية معينة مثلا فعند الشك فى حدوث تلك الغاية لو لم يمتثل التكليف المذكور لم يحصل الظن بالامتثال والخروج عن العهدة وما لم يحصل الظن لم يحصل الامتثال فلا بد من بقاء ذلك التكليف حال الشك ايضا وهو المطلوب واما على الثانى فالامر اظهر كما لا يخفى وثانيهما ما ورد فى الروايات من ان اليقين لا ينقض بالشك.
لانّ الاشتغال اليقينى يقتضى البراءة اليقينيّة كما هى القاعدة المقرّرة المسلّمة عند الكل الّا انّ الكلام فى اعتبار هذا الظن واما اثبات كونه من الظنون الخاصة فدونه خرط القتاد واما حجيته من باب الظن المطلق كما هو الظاهر من المحقق القمى ومن يحذو حذوه حيث جعله من شئون ظن المجتهد فانما يصح على القول بحجية الظن المطلق والمحقق لا يقول به.