يصير منشأ لحكم شرعى وهذا ما يقال من ان الاستصحاب فى الامور الخارجية لا عبرة به ثم بعد تخصيصه بالاحكام الشرعية فنقول الامر على وجهين احدهما ان يثبت حكم شرعى فى مورد خاص باعتبار حال يعلم من الخارج ان زوال تلك الحالة لا يستلزم زوال ذلك الحكم والآخر ان يثبت باعتبار حال لا يعلم فيه ذلك.
(مثال الاول) ان يثبت نجاسة ثوب باعتبار ملاقاته للبول فانه علم من اجماع او ضرورة ان النجاسة لا تزول بزوال الملاقاة.
(ومثال الثانى) ما نحن فيه فانه ثبت وجوب الاجتناب عن الاناء باعتبار انه شيء يعلم وقوع النجاسة فيه بعينه وكل شيء كذلك يجب الاجتناب عنه ولم يعلم بدليل من الخارج ان زوال ذلك الوصف الذى يحصل باعتبار زوال المعلومية بعينه لا دخل له فى زوال ذلك الحكم.
الذى ليس حكما شرعيا وان كان يمكن ان يصير منشأ لحكم شرعى وهذا ما يقال ان الاستصحاب فى الامور الخارجية لا عبرة به وفى هذا الاستدلال ايرادات قد تقدم ذكرها تفصيلا فراجع.
(وقوله اذ يبعد ان يكون مرادهم بيان الحكم الخ) لعل ذلك دفع دخل بان الامور الخارجية وان لم يكن بيانها وظيفة للشارع لعدم كونها احكاما شرعية لكن لمّا امكن ان يصير تلك الامور منشأ لاحكام شرعية جاز ان يكون مراد الشارع بيان الحكم فى التعرض لا مثال ذلك اذ الظاهر والمتفاهم عند اهل العرف من استصحاب الرطوبة او حياة زيد ونحوهما كونها مقصودة بالارادة وكونها بنفسها متعلقة للنفى والاثبات ومرادة بالكلام لا انّ مراد الشارع امر خارج عن اللفظ مع عدم قرينة عليه (ويمكن ان يقال) بانّ وظيفة الشارع وان لم تكن بيان امثال ذلك لكنه قد صدر كثيرا عنه لحفظ شرعه بيان ما هو ابعد من ذلك من الامور الخارجية التى