(الاولى) قوله عليهالسلام ولا ينقض اليقين بالشك والحكم المستفاد منها هو انّ اليقين السّابق لا ينقض بالشّك اللاحق فتفيد حجية الاستصحاب.
(والثانية) قوله عليهالسلام ولا يدخل الشّك فى اليقين والحكم المستفاد منها انه اذا ثبت اشتغال الذّمة بعمل من الاعمال فلا بدّ فى مقام اليقين بالبراءة من العلم باتيان جميع اجزائه وشرائطه المقوّمة فتفيد وجوب احراز جميع الاجزاء والشّرائط وعدم امكان اجراء الاصل وعدم امكان ادخال المشكوك فى صحته فى العمل.
(والثالثة) قوله عليهالسلام ولا يخلط احدهما بالآخر والحكم المستفاد منها هو عدم الخلط بين حكمى اليقين والشّك فانّ لكلّ منهما حكما على حدة فلا ينبغى الالتفات الى الشك والاعتداد به كما يلتفت الى اليقين ويعتدّ به فتفيد عدم طريقيته وكاشفيته فلا يجوز جعله معارضا لليقين بان يحكم بانتفاء اليقين بسببه او يحكم بعدم ثبوته ولا انتفائه فكلّ واحد منهما اعتداد بالشك والتفات اليه.
(ثم) استدرك الاحكام الموجودة فى هذه الفقرات بفقرات ثلاث نشرت على ترتيب اللّفّ وهى قوله عليهالسلام ولكنه ينقض الشّك باليقين وهو ناظر الى الاولى وقوله عليهالسلام ويتم على اليقين فيبنى عليه وهو ناظر الى الثانية وقوله عليهالسلام ولا يعتدّ بالشّك فى حال من الحالات وهو ناظر الى الثالثة.
(قوله واضعف من هذا دعوى ان حملها الخ) ربّما يستفاد هذه الدعوى من الفصول وان صرّح بها بعض آخر حاصلها انّ دلالة قوله عليهالسلام لا تنقض اليقين بالشّك على قاعدتين الاستصحاب وقاعدة البناء على الأكثر فيعمل بقاعدة البناء على الاكثر فى مورد الرواية وبقاعدة الاستصحاب فى غير مورد الرواية ولا يكون فى ذلك اخراج للمورد اذ يكفى فى عدم الاخراج شمول احدى القاعدتين له اضعف ممّا ذكره صاحب الفصول (ره).
(وجه الاضعفية) انه لا جامع بين المعنيين اعنى الاستصحاب وقاعدة الشّغل لان عدم نقض اليقين بالشك فى الاستصحاب انسحاب المتيقن السابق والالتزام