وفي آخر : وأعجب من هذا أنّ الفقهاء لمّا قالوا بأنّ الفقيه إذا مات لا يكون قوله حجّة بل يموت قوله أيضا (١) .
وفي آخر : مع أنّهم نقلوا إجماع الشيعة على عدم الجواز ، أي جواز تقليد الميّت (٢) .
وفي آخر : وأيضا قد عرفت أنّ الشيعة بحسب الظاهر متّفقون على عدم جواز تقليد الميّت من المجتهد ، عكس العامّة (٣) .
وفي آخر : والفقهاء لا يجوّزون تقليد الميّت ، مع أنّه ادّعي إجماع الشيعة على المنع (٤).
وفي هداية الأبرار : وأمّا المتأخّرون من أصحابنا فحيث رأوا كثرة المجتهدين من الموتى ـ إلى أن قال ـ فحكموا بوجوب تقليد الحيّ وطرح قول الميّت ، وصار عندهم قول الميّت كالميّت من جملة الأمثال المشهورة ، وادّعوا على ذلك الإجماع (٥) .
وفي كلام بعض السادة الأجلّة من المشايخ طاب ثراه ـ على ما حكي ـ أنّ القول بالجواز لبعض العامّة ، بناء على أصلهم الفاسد ، وأمّا الأصحاب فمذهبهم المنع ، كما نصّ عليه غير واحد.
وفي المفاتيح للسيّد السند العلّامة الاستاد ـ دام ظلّه ـ ظهور الاتّفاق عليه (٦) .
وفي بعض العبائر : لنا عليه أوّلا الإجماعات المنقولة عن القدماء والمتأخّرين على عدم جواز العمل بقول الميّت مطلقا مع وجود الحيّ ، بل لا قائل به من القدماء والمتأخّرين. انتهى.
وهو الحجّة في هذا الباب ؛ مضافا إلى غيره من الوجوه :
منها : الأصل ، وتقريره : أنّ الحكم بجواز تقليد الميّت وصحّته ـ كوجوبه ـ حكم
__________________
(١) الفوائد الحائريّة ، ص ٢٦٠ ، ص ٣٩٧ وص ٥٠٠.
(٢) المصدر.
(٣) المصدر.
(٤) رسالة في عدم جواز تقليد الميّت ( الرسائل الفقهيّة ) ، ص ٤٥.
(٥) هداية الأبرار إلى طريق الأئمّة الأطهار ، ص ٣٠٣.
(٦) مفاتيح الاصول ، ص ٦١٩.