في غيرها بعيد عن الاعتبار غالبا ، مخالف لما يظهر من اتّفاق علمائنا على المنع من الرجوع إلى فتوى الميّت مع وجود الحيّ ، بل قد حكي الإجماع فيه صريحا (١) .
وفي شرح الألفيّة لوالد شيخنا البهائي ـ على ما حكي ـ ففيه إيماء إلى اشتراط كونه حيّا كما عليه أصحابنا.
وفي شرحه الآخر لابن أبي جمهور الأحسائي كذلك قال : ولا كذلك المأخوذ من قول المفتي ، بل لا بدّ في جواز العمل بقوله من بقائه ، فلو مات بطل العمل بقوله ، ووجب الرجوع إلى غيره ؛ إذ الميّت لا قول له ، وعلى هذا انعقد إجماع الإماميّة ، وبه نطقت مصنّفاتهم الاصوليّة ، لا أعلم فيه مخالفا منهم (٢) .
وفي تعليقات السيّد الداماد على الذكرى ـ على ما حكي ـ عند قوله : وجوّز بعضهم ، يعني بعضا من علماء العامّة على ما في كتب الاصول ، فإنّا لا نعرف إلى الآن مخالفا في ذلك من أصحابنا ـ رضوان الله عليهم ـ وفي كلام بعض الأصحاب الإجماع على عدم جواز العمل بقوله.
وفي موضع من كلام المحقّق البهبهاني ـ طاب ثراه ـ : بل هو وسائر المجتهدين اتّفقوا في ذلك ، حتّى إنّهم ادّعوا إجماع الشيعة على ذلك ، بل وعدّوا ذلك من ضروريّات مذهب الشيعة ، مثل حرمة العمل بالقياس ، وقياسهم بين الحيّ والميّت (٣) .
وفي آخر : وأمّا الإجماع فقد نقل الإجماع على منع حجّيّة قول الميّت ، وهذا هو الظاهر في فتاوى المعظم ، ونسب ذلك إلى الشيعة ، بل وعدّ من ضروريّات دينهم (٤) .
وفي آخر : وهنا نقلوا الإجماع على عدم الجواز ، بل وربما جعل من المعلوم من مذهب الشيعة (٥) .
__________________
(١) معالم الاصول ، ص ٢٧٩ ـ ٢٨٠.
(٢) حكاه عنه في مطارح الأنظار ، ص ٢٨٠ ، ص ١٢.
(٣) رسالة في عدم جواز تقليد الميّت ( الرسائل الفقهيّة ) ، ص ٧ وص ١٤.
(٤) المصدر.
(٥) المصدر.