مع أنّه لا يصحّ ولا يجوز قطعا بحكم ما عرفت ، فكلّ ما هو الجواب عن هذا فهو الجواب عن ذلك.
وأمّا سادسا : فلأنّه لو صحّ ذلك لزم التفصيل في المسألة ، واللازم باطل ، فكذا الملزوم.
أمّا الملازمة : فلأنّ مقتضى ذلك تعيّن الأخذ بأقوى الظنّين مع وجوده ، والتخيير مع عدمه ، سواء كان الفتوى من الحيّ أو الميّت ، وهذا عين التفصيل في المسألة.
وأمّا بطلان اللازم فلأنّه خلاف المفروض ، فإنّه من الجواز ـ بعنوان الإطلاق لا الوجوب ـ بالإضافة إلى بعض الصور ، والجواز بالإضافة إلى الاخرى ، والمنع بالإضافة إلى الثالثة.
مضافا إلى كونه خرقا للإجماع المركّب على الظاهر ، كما صرّح به السيّد السند الاستاد ـ دام ظلّه العالي ـ في المفاتيح (١) .
ومنها : ما قاله البعض أيضا ، من أنّ التتبّع يحكم بأنّ مراد الشارع هو تحصيل الأقرب إلى نفس الأمر ، لا مجرّد ما يقتضيه الدليل ، وفي مقبولة عمر بن حنظلة وما في معناها من الأخبار (٢) دلالة على ذلك بالنسبة إلى المجتهد والمقلّد كليهما.
وفيه أيضا ما لا يخفى من وجوه شتّى لا تكاد تخفى بعد ما مضى.
ومنها : أنّ قول الميّت يفيد الظنّ ، فيجب ويصحّ العمل به ؛ لعموم ما دلّ على حجّيّة الظنّ.
وفيه ما لا يخفى بعد ما مضى في الجواب عن الوجه العاشر ؛ لإرجاعه إليه ، وقربه منه لو لم يكن عينه.
مضافا إلى أنّه يتوجّه عليه أيضا أنّ المراد بإفادة قول الميّت للظنّ إمّا إفادته للمجتهد والمفتي ، وإمّا إفادته للمقلّد والمستفتي.
__________________
(١) مفاتيح الاصول ، ص ٦٢٣.
(٢) انظر وسائل الشيعة ، ج ١ ، ص ٣٤ ، ح ٥١.