عليه ذلك وهو الحقّ عندنا ، وهو مرويّ في مقبولة عمر بن حنظلة المشهورة (١) .
وفي منية المريد له : إذا اجتمع اثنان فأكثر ممّن يجوز استفتاؤهم ، فإن اتّفقوا في الفتوى أخذ بها ، وإن اختلفوا وجب عليه الرجوع إلى الأعلم الأتقى ، فإن اختلفوا في الوصفين رجع إلى أعلم الورعين وأورع العالمين ، فإن تعارض الأعلم والأورع قلّد الأعلم ، فإن جهل الحال أو تساووا في الوصف تخيّر وإن بعد الفرض ، وربما قيل بالتخيير مطلقا ؛ لاشتراك الجميع في الأهليّة ، وهو قول أكثر العامّة ، ولا نعلم به قائلا منّا ، بل المنصوص عندنا هو الأوّل (٢) .
وفي الرسالة المنسوبة إليه في عدم جواز تقليد الميّت ـ على ما حكي ـ : لو جاز العمل بقول الفقيه بعد موته ، امتنع في زماننا هذا ؛ للإجماع على وجوب تقليد الأعلم والأورع من المجتهدين (٣) .
وفي مجمع الفائدة ـ على ما حكي ـ : وقد ادّعي الإجماع عليه (٤) .
وفي المعالم : وهو قول الأصحاب الذين وصل إلينا كلامهم ، ثم قال : والاعتماد على ما عليه الأصحاب (٥) .
وفي الزبدة لشيخنا البهائي ـ طاب ثراه ـ : وتقليد الأفضل متعيّن عندنا ، وهم مختلفون (٦) .
وفي كلام بعض الفضلاء : الإجماع منعقد على وجوب تقليد الأعلم والأورع من المجتهدين (٧) .
وفي كلام بعض الأعاظم من المشايخ ـ طاب ثراه ـ : فالمعروف من مذهب أصحابنا
__________________
(١) تمهيد القواعد ، ص ٣٢١.
(٢) منية المريد ، ص ٣٠٤.
(٣) انظر رسائل الشهيد الثاني ، ج ١ ، ص ٢٠ وهذه العبارة بعينها موجودة في الوافية ، ص ٣٠١ ، أيضا.
(٤) حكاه عنه في مفاتيح الاصول ، ص ٦٢٧ ؛ وهو في مجمع الفائدة والبرهان ، ج ٢ ، ص ٢١.
(٥) معالم الاصول ، ص ٢٧٨.
(٦) زبدة الاصول ، ص ١٢٠.
(٧) وهو الشهيد الثاني ، قال به في كتابه حقائق الإيمان ، ص ٢٠١.