مضافا إلى ما قالوه من الإجماع على جواز رجوع الحائض إلى الزوج العامي (١) ؛ فتأمّل.
[ الثالث : ] لا إشكال ـ كما قيل ـ بل ولعلّه لا خلاف صريحا يعتدّ به في جواز الاعتماد على شهادة العدلين في ثبوت مذهب المفتي وفتواه والعمل بها ؛ لظهور الاتّفاق عليه قولا وفعلا ، كما صرّح به في المفاتيح (٢) ، وأشار إليه في الذكرى والمعالم وغيرها. (٣)
مضافا إلى الاستقراء في سيرة العلماء والصحابة ؛ والعمومات النافية للعسر والحرج والضرر ، أو التكليف بما فوق الوسع والطاقة.
مضافا إلى سيرة المسلمين وديدنهم وعملهم في الرجوع إلى قول المفتي ؛ وبعض المعتبرة ـ كما قيل (٤) ـ الدالّة على حجّيّة البيّنة على الإطلاق.
مضافا إلى ما قالوا وادّعوا عليه الإجماع في كتاب القضاء والشهادات ، من ثبوت ما ليس بمال ولا المقصود منه المال بالعدلين قولا واحدا ، إلّا ما خرج بالدليل ؛ فافهم.
[ الرابع : ] هل يجوز الاعتماد على ما روى العدل الواحد عن المفتي الجامع للشرائط للمستفتي ؟
الظاهر : نعم ، بلا خلاف ظاهر أجده فيه ، كما في ظاهر جملة من العبائر (٥) ، بل ولعلّه عليه الإجماع كما في ظاهر المفاتيح (٦) ، وعن ظاهر الذكرى والمقاصد العليّة (٧) ، بل في بعض العبائر أنّهم ادّعوا الإجماع عليه.
وهو الحجّة المعتضدة بالإجماع المنقول على جواز رجوع الحائض إلى الزوج العامي ؛ مضافا إلى أكثر الوجوه السابقة.
__________________
(١) كما في ذكرى الشيعة ، ج ١ ، ص ٤٤ ؛ ومعالم الدين ، ص ٢٤١.
(٢) مفاتيح الاصول ، ص ٦٣٣.
(٣) ذكرى الشيعة ، ج ١ ، ص ٤٤ ؛ معالم الدين ، ص ٢٤١.
(٤) انظر مسالك الإفهام ، ج ٣ ، ص ١٠٩.
(٥) انظر الجعفرية ( حياة المحقّق الكركي وآثاره ) ج ٤ ، ص ١٣٣.
(٦) مفاتيح الاصول ، ص ٦٣٣.
(٧) ذكرى الشيعة ، ج ١ ، ص ٤٤ ؛ مقاصد العليّة ، ص ٥١.