تمكّن من التقليد ، فإذن يشكل الثالث ، ولكنّه محلّ التأمّل جدّا.
[ الثالث ] : أنّه إذا تعسّر عليه الاجتهاد بما لا يتحمّل عادة ، فهل يلحق بما إذا تعذّر مطلقا ، أم بما إذا تيسّر بسهولة كذلك ، أم التفصيل بين الأشقّ تحمّلا والأشدّ صعوبة وحرجا ؛ فالأوّل ، وغيره ؛ فالثاني ؟
أوجه واحتمالات ، لا يخلو أوّلها عن وجه في وجه وشيء في آخر ، ولكنّ الاحتياط ممّا لا ينبغي تركه.
[ الرابع ] : إنّا حينما قلنا بجواز التقليد له أو تعيّنه عليه ، فهل اللازم عليه كسائر المقلّدين مراعاة جميع الشروط المعتبرة في حقّ المفتي ، الماضي إليها الإشارة ؟
الظاهر : نعم ؛ لمثل ما مرّت إليه الإشارة.
[ الخامس ] : أنّه هل يجوز ويصحّ للمتجزّئ فيما أدّى إليه اجتهاده العمل بما أفتى به المفتي وتقليده ، كما فيما لم يجتهد فيه ، فيكون فتواه حجّة في حقّه أيضا ، أم لا ، بل يجب عليه العمل بما أدّى إليه اجتهاده ، كالمطلق بالإضافة إلى ما اجتهد ، فلا يكون فتواه حجّة كذلك ؟
المعتمد : هو التفصيل بين ما إذا قيل بصحّة اجتهاده في حقّه وباعتقاده المعتبر شرعا في حقّه ، فالثاني ؛ إذ المفروض صحّته في حقّه وتعيينه عليه باعتقاده ، مضافا إلى ما مرّ ؛ وبين غيره ، فالأوّل ، أو غيره ممّا سيأتي في محلّه.
[ السادس ] : أنّه هل يجوز له فيما قلنا بجواز التقليد له أو وجوبه عليه بالإضافة إلى نفسه الإفتاء به لغيره ؟
المعتمد : التفصيل ، بين ما إذا كان الإفتاء به لغيره من قبل نفسه ، بأن يظهر كونه منه ، أو لا يظهر كونه من غيره ، فلا ؛ لكونه تدليسا ، فيشمله ما دلّ على حرمته ، مضافا إلى عدم ظهور الخلاف فيه ؛ وبين ما إذا كان من قبل مفتيه ، بأن يروي عنه ، فنعم ؛ للاصول ، والعمومات وغيرها ، مضافا إلى ظهور الوفاق عليه.
وهل يصحّ للغير المرويّ له العمل به ؟