القطعيّة وغيرها ، والإجماع ، والعقل ولو في الجملة.
وهل هو واجب ؟
المعتمد : نعم ، بلا خلاف فيه بين القائلين بمشروعيّة التقليد ، كما عن مجمع الفائدة مطلقا (١) ، بل عليه الإجماع القاطع ، كما في صريح المفاتيح (٢) ، ويظهر من كلماتهم (٣) .
وهو الحجّة ، كغيره من الأدلّة القطعيّة وغيرها المعتبرة.
وهل هو واجب عينا ، أم كفاية ؟
المعتمد : هو الثاني ؛ وفاقا للمعظم ، بل ولعلّه لا خلاف فيه بين القائلين بجواز التقليد ، والقائلين بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كفاية ، بل ولعلّه موضع وفاق كذلك ، كما صرّح به في المفاتيح مطلقا (٤) ، ويظهر من كلام جماعة يأتي إليهم الإشارة في جواز التقليد للعامي ومن بحكمه وغيرهم من الجماعة أيضا.
وهو الحجّة ؛ مضافا إلى غيره من الوجوه :
منها : العمومات الدالّة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (٥) ؛ بناء على وجوبهما كفاية ، كما هو الحقّ والمختار ، وكون الإفتاء أيضا من أفراده كما لا يخفى.
ومنها : أنّه لو كان وجوبه عينيّا ، لزم عدم وجوب الإفتاء أصلا ، واللازم باطل ، فكذا الملزوم.
أمّا الملازمة : فلأنّ الإفتاء إمّا للمجتهد والمفتي ، وإمّا للعاميّ ومن بحكمه ؛ ضرورة انتفاء الواسطة ، ولا سبيل إلى [ انتفاء ] الأوّل ؛ لما تقدّم وسيأتي من عدم صحّة الفتوى بالإضافة ، ووجوب العمل على هذا المفتي بما أدّى إليه اجتهاده ،
__________________
(١) حكاه عنه في مفاتيح الاصول ، ص ٦٠٢ ؛ وهو في مجمع الفائدة والبرهان ، ج ٧ ، ص ٥٤٦.
(٢) مفاتيح الاصول ، ص ٦٠٢.
(٣) انظر تحرير الأحكام الشرعيّة ، ج ٢ ، ص ٢٤٣ ، وتذكرة الفقهاء ، ج ٩ ، ص ٤٤٩ ، كلاهما للعلّامة الحلّي.
(٤) مفاتيح الاصول ، ص ٦٠٢.
(٥) انظر وسائل الشيعة ، ج ١٦ ، ص ١١٧ ، أبواب الأمر والنهي وما يناسبها ، الباب ١.