ولا مقطوعا حينئذ بصحّته ولا بفساده ، وأمكن التجديد من دون عسر ومشقّة ، ولكن كان ذاكرا لدليله وقاطعا أو ظانّا بالظنّ المعتبر بصحّته وبانحصار دليل الحكم فيه ، وبسلامته عن المعارض المساوي والأقوى.
وحينئذ أيضا لا ينبغي أن يكون محلّا للإشكال والخلاف في عدم وجوب تجديد الاجتهاد والنظر وتكريره.
بل اللائح من كلام شيخنا الشهيد الثاني ـ طاب ثراه ـ في المنية (١) أيضا أنّ هذا ليس محلّ الخلاف وإن يأباه ظاهر كلامه في التمهيد (٢) .
وكيف ما كان ، فلا يجب عليه حينئذ تجديد الاجتهاد والنظر وتكريره ، ويصحّ له العمل والفتوى والحكم بما أدّى إليه الاجتهاد السابق ؛ لما ستقف عليه عن قريب.
ولا فرق هنا أيضا بين مضيّ الوقت وعدمه ؛ لعموم الدليل.
ومنها : ما كان الحكم المؤدّي إليه اجتهاده غير منسيّ في هذه الحالة ، ولا مقطوع حينئذ بصحّته ولا بفساده ، ولكن ذاكرا لدليله ، قاطعا بانحصاره فيه ، ولكن ظهر له ما يصير سببا لتزلزله في اعتباره وحجّيّته وصحّة الاعتماد عليه في حدّ ذاته.
وحينئذ أيضا لا ينبغي الإشكال والخلاف في وجوب التجديد وعدم العمل والفتوى والحكم بمؤدّى اجتهاده ؛ لما مرّ وستأتي إليه الإشارة.
ولا فرق هنا أيضا بين مضيّ هذا الوقت وعدمه ؛ للعموم. ولكن هل اللازم عليه حينئذ تجديد النظر في أصل المأخذ والدليل خاصّة ، أم في الحكم خاصّة ، أم فيهما معا ؟ أوجه.
والذي يقتضيه التأمّل : أنّه لا شكّ حينئذ في لزوم التجديد في أصل المأخذ والدليل ، بل ولعلّه لا مجال للإشكال ولا للخلاف فيه أيضا ، لكونه حينئذ بحكم الجاهل أو عينه ، فإن اجتهد فيه وأدّى اجتهاده إلى عدم اعتباره وعدم حجّيّته ،
__________________
(١) منية المريد ، ص ٢٩٢.
(٢) تمهيد القواعد ، ص ٣٢٠ ، قاعدة ١٠٠.