ولا إشكال حينئذ ، بل ولا خلاف صريحا أيضا فيما أعلم في وجوب تجديد الاجتهاد والنظر وتكريره حينئذ ؛ لأنّه حينئذ كالجاهل ، بل عين الجاهل بالحكم ، وبحكم من لم يجتهد فيه ، فلا بدّ له من الاجتهاد وتحصيل العلم ؛ لعموم ما دلّ عليهما في حقّه.
ولا فرق هنا أيضا في ذلك بين ذكر الدليل وعدمه ، ولا بين مضيّ الوقت المذكور وعدمه ، ولا بين حصول القطع أو الظنّ له ولو إجمالا بصحّة ما أدّى اليه اجتهاده السابق أو بفساده ، وعدمه ؛ لعموم الدليل.
ومنها : ما كان الحكم المؤدي إليه الاجتهاد السابق غير منسيّ له في هذه الحالة ، ولا مقطوع بصحّته ولا بفساده حينئذ ، ولكن تعسّر عليه ولو شرعا التجديد.
وحينئذ لا إشكال بل لا خلاف أيضا في عدم وجوبه عليه ولا في صحّة العمل والفتوى والحكم بمؤدّى الاجتهاد السابق إلّا فيما يستثنى ؛ للأصول ، والعمومات الدالّة على عدم الوجوب والصحّة وغيرها ممّا دلّ على بطلان التكليف بما لا يطاق.
ولا فرق في ذلك أيضا بين ذكر الدليل وعدمه ، ولا بين مضيّ هذا الوقت وعدمه ؛ للعموم.
ومنها : ما كان الحكم المؤدّي إليه الاجتهاد السابق غير منسيّ في هذه الحالة ، ولا مقطوع حينئذ بصحّته ولا بفساده ، ولكن تعسّر عليه التجديد بما لا يتحمّل عادة.
وحينئذ أيضا لا ينبغي الإشكال والخلاف لا في عدم وجوبه ولا في صحّة العمل والفتوى والحكم بمؤدّى الاجتهاد السابق ، إلّا فيما يستثنى ؛ للاصول ، والعمومات الدالّة على عدم الوجوب والصحّة ، والدالّة على نفي الحرج والعسر في الشريعة وغيرها ، ممّا ستقف عليه ، مع عدم الدليل على الوجوب والمنع ، عدا ما سيأتي مع الإشارة إلى ما فيه.
ولا فرق هنا أيضا بين ذكر الدليل وعدمه ، ولا بين مضيّ الوقت وعدمه ؛ للعموم.
ومنها : ما كان الحكم المؤدّى إليه الاجتهاد السابق غير منسيّ في هذه الحالة ،