يكفي هذا الاجتهاد في عمله وفتواه وحكمه ما دام حيّا ، ولا يجب عليه التجديد والتكرير مطلقا.
والثاني ـ وهو الذي عدّه في بعض العبائر قولا ، حيث عزاه إلى القيل (١) ـ : أنّه لا يكفيه ، ويجب عليه التجديد مطلقا.
والثالث ـ وهو المنسوب إلى المحقّق في المعارج ، والعميدي في منية اللبيب ، والآمدي في الإحكام ، والفخر في المحصول (٢) ـ : التفصيل بين ما إذا كان ذاكرا لدليل الحكم ؛ فالأوّل ، وغيره ؛ فالثاني.
ولعلّه اللائح من شيخنا الشهيد الثاني في التمهيد مطلقا (٣) ، والمنية في الجملة (٤) .
والرابع ـ وهو خيرة شيخنا البهائي في الزبدة والمنسوب إلى الفاضل الجواد في شرحها (٥) ـ : التفصيل بين مضيّ زمان زادت فيه القوّة ، بكثرة الممارسة والاطّلاع ؛ فالثاني ، وغيره ؛ فالأوّل.
ويمكن إرجاع هذا القول إلى القول الثاني ، فيكون الأقوال في المسألة في الحقيقة ثلاثة ؛ فتأمّل فيه.
وكيف ما كان ، والحقّ والمعتمد بزعم العبد هنا هو القول الأوّل :
أمّا بالإضافة إلى الحكم التكليفي ـ أي : عدم الوجوب مطلقا ـ فللأصل والاستصحاب ، والعمومات الدالّة على عدم جواز نقض اليقين إلّا باليقين ، والعمومات الدالّة على الإباحة ، والبراءة عن الوجوب ، السليمة عمّا يصلح للمعارضة ، المعتضدة بغيرها من الإطلاقات.
__________________
(١) عزاه إليه في مفاتيح الاصول ، ص ٥٨٠.
(٢) نسبه إليهم في مفاتيح الاصول ، ص ٥٨٠. وهو في معارج الاصول ، ص ٢٨٠ ؛ والإحكام في اصول الأحكام ، ج ٤ ، ص ٤٥٤ ؛ والمحصول في علم اصول الفقه ، ج ٤ ، ص ١٤٠١.
(٣) تمهيد القواعد ، ٣٢٠ ، قاعدة ١٠٠.
(٤) منية المريد ، ص ٢٩٢.
(٥) زبدة الاصول ، ص ١٢٠. وحكاه عن شرحها في مفاتيح الاصول ، ص ٥٨٠.