جدّا ، كيف ويلزمان بالإضافة إلى المجتهدين غالبا ، فهنا أولى ثمّ أولى.
ويلزم أيضا الضرر بما لا يتحمّل عادة ولو في الجملة ، كما يلزم أيضا كذلك ارتكاب الضرر الديني والدنيوي المظنون ، بل المقطوع أيضا.
بل ويلزم أيضا ـ بالإضافة إلى العالم بهذه المعركة في هذه المسألة أو مطلقا ـ ترجيح المرجوح أيضا ؛ فتأمّل.
وعلى الثاني : إمّا أن يكون الواجب عليه الاجتهاد فيها ـ كالمجتهدين ـ أم لا ، وعلى الأوّل يلزم جميع ما يلزم على تقدير وجوب تحصيل العلم بعينه إطلاقا وتقييدا.
وعلى الثاني : لا بدّ ولا مفرّ من البناء : إمّا على الاحتياط مطلقا ، وإمّا على مقتضى الاصول العدميّة كذلك ، وإمّا على الاحتياط في بعضى الوقائع والعمل بالأصل في الآخر ، وإمّا على التخيير بينهما ، أو في الجملة ، وإمّا على التوقّف في ذلك ، وإمّا البناء على الظنّ من أيّ شيء حصل ، وهل هذا إلّا الملازمة المدّعاة ؟
وأمّا بطلان اللازم ، فواضح.
أمّا الشقّ الأوّل منها : فلأنّه خلاف المفروض مضافا إلى قيام الأدلّة المعتبرة على ثبوته وبقائه وعدم سقوطه من الكتاب والسنّة المعتبرة ، أو العقل ، أو الإجماع ـ كما في صريح النهاية والتهذيب ومنية اللبيب وإحكام الآمدي (١) ـ أو الضرورة الحاكمة بكون العامي كغيره من المكلّفين ، وباشتراك المعدومين في زمن الخطاب مع الموجودين فيه مطلقا ، كما صرّح به جماعة.
وأمّا الشقّ الثاني منها : فإمّا لتعذّره بالإضافة إليه بدون التقليد ولو في مسألة وجوب الاحتياط ، وإمّا لتعذّره بالذات في كثير من المواضع ، وإمّا لتعذّره في حقّه ، بالإضافة إلى جميع الوقائع المنسدّ فيها باب العلم ، وإمّا لتعسّره بما لا يتحمّل عادة ، وإمّا لاستلزامه فساد الحرث والنسل والفساد واختلال امور المعاش ، بل والمعاد أيضا
__________________
(١) نهاية الوصول إلى علم الاصول ، الورقة ٣١٨ ؛ تهذيب الوصول إلى علم الاصول ، ص ٢٩٠ ؛ حكاه عن منية اللبيب في مفاتيح الاصول ، ص ٥٩١ ؛ الإحكام في اصول الأحكام ، ج ٤ ، ص ٤٥١.