العلم والورع والعمل بها مطلقا ، فيصحّ له في المسألتين الماضيتين لو أراد ثانيا النكاح بغير إذن الوليّ والعقد الفضولي البناء على البطلان والعمل بمقتضى فتوى المفتي به ؟
كما في نهاية الاصول والجعفريّة ومنية المريد (١) ، وعزّاه في منية اللبيب إلى بعضهم ، وفي المفاتيح إلى المقاصد العليّة (٢) ، وفي غيرها إلى ظاهر المحقّق في موضع من المعتبر والعلّامة في موضع من التذكرة ونهاية الأحكام.
أم لا ، فلا كذلك ، كما عزّاه في المفاتيح إلى ظاهر التهذيب ومنية اللبيب والذكرى ، وجعله أقوى (٣) ؟ قولان :
أحوطهما : الثاني ؛ خروجا عن شبهة الخلاف ، وإن كان تعيّنه في غاية الإشكال ؛ إذ لا دليل عليه ، عدا ما أفاده سيّدنا السند الاستاد ـ دام ظلّه العالي ـ في المفاتيح بقوله : لأنّ البراءة اليقينيّة من التكليف الثابت لا تحصل إلّا بالبقاء على تقليد المجتهد الأوّل ، وعدم الرجوع عنه ؛ ولاستصحاب بقاء الأحكام التي تعلّقت به ، كوجوب فعل وحرمة آخر ، وصحّة عمله باعتبار تقليده ؛ ولأصالة صحّة تقليد الأوّل ؛ إذ الرجوع يقتضي فساده (٤) . انتهى.
مضافا إلى ما ربما يقال من أنّ تعدّد المفتين المخالفين في الفتوى المتساوين في العلم والورع بالإضافة إلى المقلّد ، كتعدّد الأدلّة المتعارضة المتكافئة بالإضافة إلى المجتهد فيما يتعيّن في حقّه التخيير والأخذ بواحد منها ، ومن البيّن أنّ المجتهد بعد الأخذ بواحد منها تعيّن عليه العمل به ، ولا يصحّ له الرجوع عنه إلى غيره ما لم يثبت مرجّح له ، فليكن المقلّد أيضا كذلك.
__________________
(١) نهاية الوصول إلى علم الاصول ، الورقة ٣٢٠ ؛ الجعفريّة ( حياة المحقّق الكركي وآثاره ) ج ٤ ، ص ١٣٤ ؛ منية المريد ، ص ٣٠٥.
(٢) مفاتيح الاصول ، ص ٦١٧ ؛ وهو في المقاصد العليّة ، ص ٥١.
(٣) مفاتيح الاصول ، ص ٦١٧ ؛ وهو في تهذيب الوصول إلى علم الاصول ، ص ٢٩٣ ؛ ذكرى الشيعة ، ج ١ ، ص ٤٤.
(٤) مفاتيح الاصول ، ص ٦١٧.