الخارج لا تخيير أصلا ، كما لا يخفى.
وكذلك اختياره فيما كان من القسمين الأخيرين أيضا لا يكون سببا للتعيين ، ولا رافعا للتخيير ـ كما هو المفروض ـ إن كان ما دلّ على ثبوت التخيير حينئذ عامّا شاملا لما قبل الاختيار وما بعده معا ؛ لعموم الدليل الدالّ على التخيير كما هو المفروض.
وإن كان ما دلّ على ثبوت التخيير مقيّدا بما قبل الاختيار وبالاختيار الابتدائي ، فالحقّ حينئذ الحكم بالتعيين بعد الاختيار ، لا لانقلاب التخيير بالتعيين ، بل لعدم ثبوت التخيير حينئذ ، ويلزمه تعيّن التعيين ، إمّا بمقتضى الأصل والقاعدة ، وإمّا بمقتضى الاستصحاب والعمومات وغيرها ، المفيدة للتعيين ، المؤيّدة أو المعتضدة ـ ولو في الجملة ـ بغيرها ممّا يساعده.
وإن كان ما دلّ على ثبوته مجملا ومهملا ، ففي إلحاقه بالأوّل ؛ عملا بالاستصحاب والعمومات الدالّة على عدم جواز نقض اليقين إلّا باليقين ، المقتضية لبقاء التخيير الثابت بعد الاختيار أيضا ، أو الثاني ؛ عملا بالأصل والاستصحاب والعمومات ، المقتضية لعدم ثبوت التخيير بالإضافة إلى ما بعد الاختيار ؛ واقتصارا فيما خالفها وخالف العمومات الدالّة على عدم جواز التقليد ، والعمل بغير العلم على القدر المتيقّن ؟ إشكال ، وإن كان المصير إلى الثاني لا يخلو عن وجه في وجه ، وشىء في آخر ؛ فتدبّر.
ومن هنا تحصّل أنّ التخيير بأقسامه المشار إليها إمّا مطلق وعامّ ، وإمّا مقيّد وخاصّ بما قبل الاختيار وبنفسه ، وإمّا مهمل.
ومن البيّن أنّ ما لا يجري فيه استصحاب التخيير وصحّة الرجوع والاختيار الجديد إنّما هو القسم الثاني من هذه الأقسام الثلاثة خاصّة ، دون غيره ، والمفروض أنّ محلّ البحث لا يكون من هذا القسم ، بل هو : إمّا من القسم الأوّل ، كما هو الظاهر بمقتضى أكثر الأدلّة السالفة الدالّة على صحّة التقليد المفتي الجامع للشرائط للمقلّد ، وعلى صحّة الرجوع إلى كلّ واحد من المفتيين المتساويين في العلم والعدالة