ومن الواضح أيضا أنّ العمل الصادر عن المقلّد من حيث هو مقلّد المحكوم عليه حال الصدور بالصحّة ـ مثلا ـ في ظاهر الشرع ، إنّما هو بعد العلم الحاصل له من السعي والرجوع إلى المجتهد والمفتي الجامع للشرائط بالحكم المتعلّق بهذا العمل ، ومطابقة العمل ولو باعتقاده خاصّة لما هو مقتضى علمه ومؤدّى سعيه وتحصيله وصدوره عنه في الخارج ، من حيث إنّه مطابق له ، ومن جهة أنّه مقتضى ما يحصل له من مفتيه ومؤدّى فتواه.
ففي الحقيقة ، للمقلّد أيضا بعد علمه ولو إجمالا بثبوت الأحكام الشرعيّة وتعلّقها به ووجوب تحصيلها عليه من محالّها ومآخذها مقامات :
منها : مقام تحقيق المحالّ والمآخذ ، أي أصحاب الاجتهاد وأرباب الفتوى الجامعين للشرائط وتحقيق اعتبارهم وحجّيّتهم وتحصيل من هو المعتبر منهم وتعيينه لنفسه.
ومنها : مقام الرجوع إليهم والسؤال والأخذ بما هو المعتبر شرعا عنهم ، وتحصيل الاعتقاد بما أجابوه وأعطوه وقالوا في حقّه في الواقعة. وهو متأخّر عن السابق ومتوقّف على تحقّقه ، كما ينبغي.
منها : مقام تصحيح الاعتقاد وحجّيّة ما تحصل له من الأقوال والفتاوى ، وتحصيل القطع بصحّتها وحجّيّتها بحسب الاعتقاد وفيه. وهو أيضا متأخّر عن السابق ، ومتفرّع على تحقّقه ، كما ينبغي.
ومنها : مقام تحصيل الاعتقاد له بوجوب العمل عليه بما تحصّل له من الاعتقاد بها في الخارج وصحّته. وهو أيضا متأخّر عن السابق ومتفرّع على تحقّقه ، كما ينبغي.
ومنها : مقام تحصيل الاعتقاد له بذلك. وهو أيضا متأخّر عن السابق ومتفرّع على تحصّله ، كما ينبغي.