شرائط التكليف ، سواء كانت أصليّة أو تبعيّة ، كما في الأحكام الوضعيّة.
ورابعا : الأصل بمعنى الاستصحاب الوجودي أو العدمي ، أصليا كان أم عارضيا كما في أصل الاشتغال ، سواء كان حال العقل أو النقل ؛ فيلاحظ أنّ الأصل متوجّه أم غير متوجّه ، وعلى الأوّل متّحد أم متعدّد ، وعلى تقدير التعدّد يلاحظ أنّ الاصول متعاضدة أم متعارضة ، وعلى تقدير التعارض متطارية يكون الوارد والطاري منها مقدّما أم متواردة ، وعلى تقدير التوارد متفاوتة أم متعادلة ؛ فعند تعيين (١) الأصل يجعله نصب عينيه ومقتضاه بين يديه حتّى يلاحظ الأصل ـ بمعنى الدليل ـ بأنّه مطابق لما ذكر أو مخالف له ، فيعمل على ما هو المقرّر في موضعه.
الموقف الخامس : في ذكر الأدلّة وحجج الأقوال والترجيح وإحقاق الحقّ وإبطال الباطل ؛ وذلك لا بدّ أن يكون في خمس مراحل ، واثني عشر مقاما ، وثمانية مقامات :
المرحلة الاولى : في تحصيل ما يصلح أن يجعل دليلا بإعمال علم الكلام والتفسير المتعلّق بآيات الأحكام والفقه للاطّلاع على نحو الإجماع وعلم الحديث بنحو الرجوع إلى الأصل والزيادة ومواضع عدم التقطيع والتعليل والتفريع والاستطراد.
المرحلة الثانية : في ملاحظة السند في مقامين : مقام الانضباط والاضطراب ، ومقام الاعتبار والردّ بإعمال علم الحديث والرجال ، (٢) بل الدراية أيضا.
المرحلة الثالثة : في المتن في مقامين أيضا : مقام الانضباط والاضطراب ، ومقام الفصاحة والركاكة بإعمال علم الحديث والأدب.
المرحلة الرابعة : في الدلالة في مقامات ستّة :
الأوّل : مقام بيان المعنى الإفرادي المادّي الوضعي.
الثاني : مقام بيان المعنى الإفرادي المادّي المرادي بأنّه على وفق المعنى الوضعي أو على خلافه بسبب وجود القرينة الصارفة والمعيّنة.
__________________
(١) ب : تعيّن.
(٢) ب : الرجال والحديث.