والحاصل : أنّ الثمرة على أقسام ثمانية :
الأوّل : الثمرة العلميّة.
الثاني : الثمرة الاعتقاديّة.
الثالث : الثمرة التوصّليّة.
الرابع : الثمرة الفقهية التي هي عامّة العامّة بتعلّقها بالمكلّفين بلا واسطة أو بواسطة ، كالضمان عند تلف مال الغير ، ولو كان مستندا إلى الدابّة في صورة تفريط المالك في حفظها.
الخامس : الثمرة الفقهيّة العامّة ، كالوجوب والحرمة.
السادس : الثمرة الفقهيّة الخاصّة ، كوجوب الجهاد.
السابع : الثمرة الفقهيّة التي هي خاصّة الخاصّة ، كوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأحكام القضاء والشهادات المخصوصة بالمجتهدين. (١)
الثامن : الثمرة الفقهيّة التي هي الأخصّ ، كمسائل الحدود المخصوصة بالمجتهد الأعلم مثلا. والعمدة ملاحظة الثمرة الكلاميّة أو الفقهيّة.
الموقف الرابع : في تأسيس الأصل ؛ بأن يلاحظ أوّلا الأصل بمعنى القاعدة الكليّة من العقليّة من باب العلّيّة أو المعلوليّة أو الحسن والقبح ، والنقليّة اللبيّة القوليّة ، أو الفعليّة ، أو اللفظيّة الكتابيّة أو الخبريّة.
وثانيا : الأصل بمعنى الغالب الراجح الظاهر عند كون الكثرة معتدّا بها ، وكون الغلبة من باب الكثير واليسير ، لا الكثير والأكثر ، وكونها مفيدة للظنّ المخصوص الذي عليه بناء العمل ، سواء كانت جنسيّة أو نوعيّة أو صنفيّة أو وصفيّة أو شخصيّة.
وثالثا : الأصل بمعنى أصالة البراءة (٢) في الوجوب والحرمة ، لا البراءة الأصليّة النوعيّة ، أو الشخصيّة الموقوفة على ملاحظة الحالة السابقة على البعثة أو حصول
__________________
(١) ب : ـ وأحكام القضاء والشهادات المخصوصة بالمجتهدين.
(٢) ب : + الجارية.