الموقف الأوّل : في تحرير محلّ النزاع وتعيين محلّ (١) الكلام ؛ لئلّا يصير النزاع لفظيا سفهائيا بتوجّه (٢) النفي والإثبات إلى اللفظ الواحد مع إرادة كلّ معنى يغاير معنى أراده (٣) الآخر ، كالصلاة بمعنى الدعاء والأفعال المعهودة ، أو توجّه أحد الإثباتين إلى لفظ ، والآخر إلى الآخر مع اتّحاد المعنى ، كالإنسان والبشر أو نحو (٤) ذلك ممّا فيه تضييع للعمر والقلم والمداد.
وذلك موقوف على ملاحظة موضوع المسألة بجنسه ونوعه وصنفه ووصفه وشخصه ، وملاحظة متعلّق الموضوع كذلك ، والمحمول كذلك ، ومتعلّقه كذلك ، وجهة القضيّة بأنواعها العشرة ، (٥) وتعيين ما يمكن أن يكون محلّ الكلام وما لا يمكن ، وما هو محلّ الكلام وما لا يكون محلّ الكلام ، وما ينبغي أن يكون محلّ الكلام وما لا ينبغي ، كأن يقال : الصلاة اليوميّة في المكان المباح واجبة بالوجوب التأصّلي الشرعي النفسي العيني المطلق على جميع (٦) المكلّفين بالدوام ؛ فلا بدّ من التصرّف.
الموقف الثاني : في بيان الأقوال أو وجوه الاحتمال (٧) بالتتبّع أو التصرّف.
الموقف الثالث : في بيان الثمرة المترتّبة على النزاع والاختلاف ، مضافا إلى الثمرة العلميّة بسبب كون العلم صفة كمال ، وكونه أولى من الجهل إن لم يترتّب عليه المفسدة الموجبة لصيرورة الحسن بالذات قبيحا بالعرض ، وكذا الثمرة الاعتقاديّة بسبب تصحيح العقيدة ، والثمرة التوصّليّة بسبب حصول القوّة أو تشحيذ الذهن الموجب لزيادة القوّة وحصول الأعلميّة ، أعني الثمرة الفقهيّة العامّة ، أو عامّة العامّة ، أو الخاصّة ، أو خاصّة الخاصّة ، أو الأخصّ بسبب ارتباطها بأفعال المكلّفين عموما أو خصوصا ، كالضمان ووجوب الصلاة ومسائل الأمر بالمعروف والحدود.
__________________
(١) ب : ـ تعيين محلّ.
(٢) ج : يتوجّه.
(٣) ج : ـ كلّ معنى يغاير معنى أراده.
(٤) ب : ونحو.
(٥) ب : كذلك ؛ بدل : بأنواعها العشرة.
(٦) ب : ـ المكلّفين.
(٧) الف : في بيان الأقوال والوجوه والاحتمال. وفي ج : في بيان الأقوال أو الاحتمال.