مضافا إلى استلزامه ـ على تقدير سلامته عن جميع ما مرّ ـ إما للتناقض ، وإمّا لعدم جوازه وصحّته أو غيرهما بالتقريب المشار إليه سابقا ؛ فتذكّر وتأمّل لعلّ الله يحدث بعد ذلك أمرا (١) .
ومنها : عموم قوله سبحانه : ﴿ فَبَشِّرْ عِبادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ﴾(٢) بالتقريب المشار إليه سابقا.
وفيه أيضا لا يخفى ، سيّما بعد ما مضى آنفا وسابقا.
ومنها : سائر العمومات الدالّة على جواز العمل بقول العلماء وفتاواهم ، بالتقريب الذي قالوه في بيان الجواز والصحّة مع وجود الحيّ الجامع للشرائط.
وفيه أيضا ما لا يخفى ، سيّما بعد ما مضى.
ومنها : عموم ما دلّ على حجّيّة الظنّ وأصالتها ، فإنّه شامل لمحلّ البحث.
وفيه أيضا ما لا يخفى :
أمّا أوّلا : فلمنع العموم المعتبر ، بحيث يشمل ما نحن فيه ؛ لعدم الدليل المعتدّ به عليه ، بل الدليل ـ من الاصول وغيرها ـ على عدمه قائم بحكم ما أشرنا إليه ؛ فتأمّل.
وأمّا ثانيا : فلأنّ العموم على تقدير تسليمه إنّما يدلّ على الجواز والصحّة فيما يحصل للمستفتي من فتوى الميّت الظنّ بالحكم الشرعي خاصّة ، فيكون أخصّ من المدّعى كما لا يخفى.
وتتميمه بعدم القول بالفصل أيضا على تقدير إمكانه مشكل ؛ لإمكان المعارضة بالمثل.
وأمّا ثالثا : فلأنّ العموم ـ على تقدير سلامته عمّا مرّ ـ كما يدلّ على اعتبار الظنّ بالحكم الحاصل له من فتوى الميّت حينئذ بالإضافة إلى الوقائع والمسائل الفروعيّة ، فكذا يدلّ على اعتبار الظنّ الحاصل له بالحكم في هذه المسألة المتنازع فيها ، وهو
__________________
(١) مأخوذ من قوله تعالى في الآية ١ من سورة الطلاق (٦٥) .
(٢) الزمر (٣٩) : ١٨.