له اليقين بالبراءة والإتيان بالواقعة على النهج المشروع.
وأمّا في غير ذلك ، فلا نسلّم تحقّق العسر والحرج كما هو واضح ، فيكون الدليل أخصّ من المدّعى ، إلّا أن يتمّ بعدم القول بالفصل ، أو يخصّ المبحوث عنه بالصورة الاولى وفي كليهما تأمّل لا يخفى.
وأمّا ثانيا : فلأنّ تحقّق العسر والحرج حينئذ ـ على فرض تسليمه بعنوان الكلّيّة أو في الجملة ـ لا يستلزم حجّيّة هذه الفتوى بالإضافة إلى هذا المكلّف ؛ إذ وجودها حينئذ بعد عدم الدليل على اعتبارها أو الدليل على عدم اعتبارها يكون كالعدم.
ومن الواضح أنّ بعد فقد هذه الفتوى يكون تحقّق العسر والحرج أشدّ وآكد ، مع أنّ العمل بالفتوى حينئذ متعذّر أو متعسّر رأسا ، فكلّ ما هو حكم المكلّف حينئذ هو حكمه فيما نحن فيه ؛ فافهم.
وأمّا ثالثا : فلأنّ رفع الحرج والعسر على فرض تحقّقهما حينئذ لا ينحصر في العمل بفتوى الميّت والاعتماد عليها ؛ لإمكانه بغيره أيضا من المحتملات المشار إليها.
ومن الواضح أنّ العامّ لا دلالة له على خصوص الخاصّ بإحدى الثلاث ، فلا يصلح للدلالة.
وأمّا رابعا : فلأنّ هذا العموم حجّيّته إنّما هو بالإضافة إلى المجتهد الحيّ الجامع للشرائط كما تقرّر في محلّه ، فلا يصلح لغيره التشكيك به ، والفرض أيضا فقد المجتهد الحيّ الجامع للشرائط ، فكيف يصحّ التمسّك بهذا العموم ؛ فتدبّر جدّا.
وأمّا خامسا : فلمعارضة هذا العموم ـ على فرض سلامته ـ بما هو أقوى وأرجح من وجوه شتّى ممّا مضى ؛ فتأمّل.
ومع الغمض عن الترجيح ، فلا بدّ من التوقّف والرجوع إلى الأصل ، ومقتضاه ما قلناه.