العامّة فيؤخذ به ، ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنّة ووافق العامّة » .
قلت : جعلت فداك ، أ رأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنّة ، ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامّة والآخر مخالفا لهم ، بأيّ الخبرين يؤخذ ؟ قال : « ما خالف العامّة ففيه الرشاد » .
فقلت : جعلت فداك ، فإن وافقهما الخبران جميعا ؟ قال : « ينظر إلى ما هم إليه أميل حكّامهم وقضاتهم فيترك ، ويؤخذ بالآخر » .
قلت : فإن وافق حكّامهم الخبرين جميعا ؟ قال : « إذا كان ذلك فأرجه حتّى تلقى إمامك ، فإنّ الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات » . (١)
ومنها : المرسل عنه عليهالسلام قال : « أ رأيتك لو حدّثتك بحديث العامّ ، ثمّ جئتني من قابل ، فحدّثتك بخلافه ، بأيّهما كنت تأخذ ؟ » قال : كنت آخذ بالأخير ، فقال لي : « رحمك الله » . (٢)
ومثله الآخر المشتمل على قوله : « بأيّهما كنت تأخذ ؟ » قلت : بأحدثهما على (٣) الآخر ، فقال : « قد أصبت » . (٤)
ومنها : رواية المعلّى بن خنيس عنه عليهالسلام إذا جاء حديث عن أوّلكم وحديث عن آخركم بأيّهما نأخذ ؟ فقال : « خذوا به حتّى يبلغكم عن الحيّ ، فإن بلغكم عن الحيّ فخذوا به » . (٥)
ومنها : ما روي عنه عليهالسلام قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : إنّ على كلّ حقّ حقيقة ، وعلى كلّ صواب نورا ، فما وافق كتاب الله فخذوه ، وما خالف كتاب الله فدعوه » . (٦)
__________________
(١) الكافي ، ج ١ ، ص ٦٧ ، باب اختلاف الحديث ، ح ١٠ ؛ الفقيه ، ح ١٠ ؛ الفقيه ، ج ٣ ، ص ٨ ، ح ٣٢٣٣ ؛ تهذيب الأحكام ، ٦ ، ٣٠١ ، ح ٨٤٥ ؛ وسائل الشيعة ، ج ٢٧ ، ص ١٠٦ ، ح ٣٣٣٣٤.
(٢) الكافي ، ج ١ ، ص ٦٧ ، باب اختلاف الحديث ، ح ٨ ؛ وسائل الشيعة ، ج ٢٧ ، ص ١٠٩ ، ح ٣٣٣٤٠.
(٣) ج : وأدع ؛ بدل : على.
(٤) الكافي ، ج ٢ ، ص ٢١٨ ، باب التقيّة ، ح ٧ ؛ وسائل الشيعة ، ج ٢٧ ، ص ١١٢ ، ح ٣٣٣٥٠.
(٥) الكافي ، ج ١ ، ص ٦٧ ، باب اختلاف الحديث ، ح ٩ ؛ وسائل الشيعة ، ج ٢٧ ، ص ١٠٩ ، ح ٣٣٣٤١.
(٦) الكافي ، ج ١ ، ص ٦٩ ، باب الأخذ بالسنّة و... ، ح ١ ؛ المحاسن ، ص ٢٢٦ ، ح ٥٠ ؛ الأمالي للصدوق ، ص ٣٦٧ ، المجلس ٥٨ ، ح ١٦ ؛ وسائل الشيعة ، ج ٢٧ ، ص ١١٩ ، ح ٣٣٣٦٨.