لم يلزم (١) ولقبل عذره.
الجواب : لحوق الذمّ له (٢) باعتبار ترك الواجب مع قدرته عليه ، وعدم قبول العذر لعدم إيجابها من جهة أنّ عدم إيجاب الأمر لها لا يرفع قدرته على الفعل التي تصحّح ذمّ التارك (٣) .
هذا هو المسطور في الكتب.
ويمكن الاستدلال على وجوبها بوجوه ثلاثة اخرى :
الأوّل : الأحكام منوطة بالمصالح لزوما عند العدليّة وعادة عند غيرهم ، والمقدّمة ـ لكونها وسيلة إلى الواجب المشتمل (٤) على مصلحة الوجوب ـ مشتملة على تلك المصلحة بعينها (٥) ، فيجب تعلّق الوجوب بها (٦) ، وهذا الاشتمال (٧) مفهوم من تعلّق الخطاب بالواجب المطلق ، فيكون وجوبها مفهوما منه تبعا.
ثانيها : ترك المقدّمة يشتمل على وجه قبيح ، فيحرم (٨) فيجب شرعا الفعل ، وهو مفهوم من الأمر بالفعل ، فالأمر يدلّ على وجوبها تبعا.
__________________
(١) ألف : لم يذمّ. وفي حاشية الأصل : « فيه منع ، لم لا يجوز أن يكون الذمّ للوجوب عقلا ، لا لدلالة الأمر عليه ، فكيف تمّ الاستدلال بالذمّ على الوجوب شرعا تدبّر » .
(٢) ألف : ـ له.
(٣) انظر للمزيد : نهاية الأفكار ، ج ١ ، ص ٢٥٩ ؛ فوائد الاصول ، ج ١ ، ص ٢٦٣ ؛ كفاية الاصول ، ص ١١٦ و١١٧ ؛ الإحكام للآمدي ، ج ١ ، ص ٩٧ ـ ١٠٧.
(٤) ألف : المشمل.
(٥) حاشية الأصل : « إذ لا معنى للاشتمال إلّا حدوث المصلحة بسببها ، وهذا المعنى حاصل في المقدّمة » .
(٦) حاشية الأصل : « يمكن أن يقال : إنّ تعلّق الوجوب فيما يشمل على المصلحة إنّما هو لأنّه لو لم يوجب لزم تفوّت المصلحة وهو مفسدة ، فأمّا إذا علم الشارع أنّه مع عدم إيجابه يجتهد المكلّف في إشفاعه البتّة ، فلأنّه إن يجب حينئذ تعلّق الخطاب [ ؟ ] » .
(٧) حاشية الأصل : « أي الاشتمال المقدّمة عليها » .
(٨) حاشية الأصل : « قوله : فيحرم ، يمكن البحث في هذا التفريع أيضا بأنّ جهة القبح في شيء إنّما تضرّ شيئا لتحريم الشارع ذاك الشيء إذا علم أنّ بدون تحريمه لا يترك ذاك الشيء ، أمّا إذا علم أنّه بدون تحريمه وتعلّق الخطاب به يترك ذلك الشيء فلا نسلّم حينئذ وجوب التعلّق ، والمقدّمة ليست إلّا كذلك » .