الجواب : منع انعقاد الإجماع في محلّ الخلاف ، ولو نسلّم نفي الأسباب كما سيأتي ، أو نقول : إن اريد بوجوب تحصيله إيجاده بكلّ حال سلّمناه ، ووجوب إيجاده بما ليس موصوفا بالوجوب شرعا لا تناقض فيه ، وهو أوّل المسألة ، وإن اريد غير ذلك منعناه.
ثالثها : لو لم يجب يصحّ (١) الفعل بدونها وهو محال ؛ لامتناع وجود الموقوف بدون الموقوف عليه.
الجواب (٢) : إن اريد بالوجوب والصحّة العقليّان ـ أي لو لم يكن المقدّمة لا بدّ منها في وجوده ، لصحّ وجوده بدونها ـ سلّمناه ، لكنّ اللازم وجوبها العقلي بمعنى أنّها لا بدّ منها وهو مسلّم ، وإن اريد بهما الشرعيّان ـ أي (٣) لو لم يجب شرعا لصحّ الفعل بدونها شرعا ـ سلّمنا الملازمة ومنعنا بطلان التالي ؛ فإنّ الفعل لو أمكن وقوعه بدونها عقلا ، لصحّ شرعا بالنظر إلى الأمر الوارد به وإن لم يصحّ شرعا في الشرط الشرعي لدليل آخر ، ولو اريد بأحدهما العقلي والآخر الشرعي ، لم يستقم الكلام.
رابعها : المقدّمة (٤) لا بدّ منها في الفعل ، فيمتنع تركها ، وممتنع الترك واجب ، والواجب مأمور به ، فالمقدّمة مأمور بها (٥) .
الجواب : إن اريد باللابدّيّة والامتناع وجوبها شرعا فأوّل المسألة ، وإن اريد عقلا لم يلزم كونه مأمورا به. (٦)
خامسها : ما ذكره بعض مشايخنا المحقّقين (٧) وهو القطع بذمّ تارك الفعل القادر على المقدّمة والمتعذّر بعدمها أو بعدم إيجاب الأمر لها ، ولو لا فهم وجوبها من الأمر
__________________
(١) ألف وب : لصحّ.
(٢) ألف : والجواب.
(٣) ألف وب : يعني.
(٤) ألف : ورابعها أنّ المقدّمة.
(٥) ألف : ـ فالمقدّمة مأمور بها.
(٦) حاشية : كونها مأمورا بها.
(٧) حاشية الأصل : « بهاء الدين في الزبدة بخطّه » . وحاشية ألف : « الشيخ بهاء الدين محمّد في زبدة الاصول » .
وانظر : زبدة الاصول ، ص ٧٩ و٨٠.