الجواب : منع بطلان التالي ؛ فإنّه أوّل المسألة ، وعدم العصيان مع تصوّر الفعل بدونه لانتفاء جهة وجوبه حينئذ ؛ لخروجه (١) عن كونه مقدّمة.
وقد يجاب أيضا بأنّ المقدّمة كالجزء ، فلا يتوزّع عليها العقاب ، ذكره الغزالي وغيره. (٢)
وفيه نظر.
الخامس : لو وجبت المقدّمة لصحّ قول الكعبي في إنكار المباح إنّه واجب ؛ لكونه مقدّمة ترك الحرام الواجب كما هو مشهور التقرير. (٣)
الجواب : منع الملازمة ، وإنّما يتمّ لو لم يتمّ ترك الحرام إلّا به ، لكنّه يتمّ بغيره من الواجبات والمندوبات والمكروهات ، والتحقيق منع كون المباح مقدّمة ترك الحرام ؛ لعدم مدخليّته في تحقّق ترك الحرام وإن اتّفق ترك الحرام معه (٤) ، وله تدقيق ليس هذا محلّه.
وقد يجاب أيضا بمنع بطلان التالي كما ألزمه بعضهم ، وكون الفعل مباحا بحسب ذاته لا ينافي وجوبه باعتبار جهة اخرى ، والإجماع على إباحته بالنظر إلى غير ذاته ممنوع.
السادس : لو وجبت ، لوجبت نيّتها (٥) ، لكنّ الإجماع على عدم وجوب نيّة المتوضّئ غسل جزء من الرأس.
الجواب : منع الملازمة ، وإنّما ذلك في الواجب أصالة ، أو فيما قصد به التعبّد ؛
__________________
(١) ألف وب : بخروجه.
(٢) انظر : قوانين الاصول ، ج ١ ، ص ١٠١ ؛ هداية المسترشدين ، ص ١٩٥ ؛ نهاية الأفكار ، ج ١ ، ص ٢٧٠ ؛ بدائع الأفكار ، ج ١ ، ص ٣١٣ ؛ مطارح الأنظار ، ص ٤٠ ؛ المنخول ، ص ١٨٥.
(٣) انظر : الاحكام للآمدي ، ج ١ ، ص ١١٢ ؛ زبدة الاصول ، ص ٧٩.
(٤) ب : بعد.
(٥) حاشية الأصل : « لأنّ فعل الواجب عبادة ، وكلّ عبادة لا يصحّ بدون النيّة لقوله عليهالسلام : إنّما الأعمال بالنيّات » .