الوقوع لأمر آخر أو لزومه لأمر آخر ـ وهو عموم العلم مثلا ـ لا ينافي عدم الاستلزام لذات الأمر إلّا أن يمنع لزوم استلزام الأمر لذاته لتعلّق متعلّقه ، وإن سلّم لزوم تعقّله في الجملة وهو مكابرة.
الثاني : الواجب متعلّق الخطاب ؛ لأنّ تعلّق الخطاب داخل في حقيقة الوجوب ؛ (١) لأنّه أحد أقسام الحكم ، فكلّ واجب متعلّق الخطاب ، وما ليس بمتعلّقه فليس بواجب بعكس النقيض ، واللازم ـ أعني مقدّمة الواجب ـ ليس متعلّق الخطاب ، فليس بواجب.
وضعفه ظاهر ؛ لأنّ كون الواجب متعلّق الخطاب إن اريد به أصالة منعنا (٢) ، ودخول تعلّق الخطاب في حقيقة بهذا المعنى ممنوع ؛ إنّما (٣) الداخل فيها تعلّقه بالجملة كما في دلالة الإشارة ، وإن اريد الأعمّ منعنا انتفاءه ؛ فإنّا ندّعي تعلّق الخطاب به تبعا.
الثالث : (٤) لو استلزم وجوب ذي المقدّمة وجوبها ، لامتنع التصريح بعدم الوجوب ، لكنّه ممكن (٥) ؛ لصحّة أن يقال : أوجبت عليك الصعود ولم اوجب نصب السلّم.
الجواب : منع الملازمة فيمن يقدر على الصعود بدونه ، ومنع بطلان التالي فيمن لا يقدر ، أو منع الملازمة إن أراد صرف الأمر عن ظاهره إلى التقييد ، ومنع بطلان التالي إن لم يرد التقييد.
وعلى ما ذكرناه من أنّ المسألة ظنّيّة يمنع الملازمة ؛ لأنّ الاستلزام ظنّي ، فيجوز التصريح بخلافه.
الرابع : لو وجبت لعصي بتركها ؛ لاستلزام ترك الواجب العصيان ، وتارك نصب السلّم إنّما يعصي بترك الصعود لا بتركه حتّى لو تصوّر الصعود بدونه لم يعص.
__________________
(١) حاشية الأصل : « وما يقال من أنّ التعلّق في الوجوب والطلب ليس ذاتيّا غايته أنّه لازم بيّن لا يمكن تعقّلها بدونه ، فليس بصائر من المقصود ؛ لحصوله على التقديرين » .
(٢) ألف : منعناه.
(٣) ألف : وإنّما.
(٤) حاشية الأصل : « هذا الدليل اعتمد عليه الشيخ حسن البصري » .
(٥) حاشية الأصل : « أي مطلقا كانعدام الوجوب [ ؟ ] » .