لكنّ المحقّقين صرّحوا بأنّ حجّيّته إنّما هي باعتبار قول المعصوم ، لا باعتبار قول غيره.
وعلى هذا فالإجماع ليس بحجّة ؛ لأنّه إذا تحقّق ولم يعلم دخول قول المعصوم لم يكن حجّة ، وإذا علم قول المعصوم وإن لم ينعقد إجماع عليه فهو حجّة ، وعند التحقيق لا دليل على حجّيّته بغير دخول المعصوم ، والقول بأنّه حجّة مجاز لا حقيقة ، باعتبار أنّه مشتمل على حجّة ، وهو قول الحجّة.
فهو (١) نظير ما إذا قيل : قول إبليس مع قول النبيّ صلىاللهعليهوآله حجّة. ولا يخفى فساده إذا حمل على حقيقته ، وصحّته إذا اريد منه المجاز.
وهذا الإجماع يقدّم على الحديث الصحيح عند المعارضة ، ويجب تأويل كلّ ما خالفه وقبول كلّ ما وافقه وإن ضعف سنده من بعض الوجوه.
وإليه أشار الصادق عليهالسلام في حديث الجمع بين الحديثين المختلفين بقوله : « خذ بالمجمع عليه بين أصحابك ، فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه » . (٢)
وعند التحقيق يكون التعويل (٣) والاعتماد هنا على قول المعصوم الثابت المعلوم الذي لم يشكّ فيه أحد ، فقد اتّفقوا على أنّه لا بدّ له من مستند ، واتّفق أصحابنا على أنّ حجّيّته لاشتماله على قول المعصوم. (٤)
وإنّما يتحقّق هذا الإجماع مع ظهوره عليهمالسلام ، أو كون (٥) قوله ظاهرا مشهورا محكما ثابتا مقطوعا (٦) به ، فإنّ الآراء محال أن تتّفق إلّا أن يلجأ أصحابها إلى (٧) الاتّفاق ببرهان واضح
__________________
(١) الف : وهو.
(٢) مقطّع من رواية عمر بن حنظلة الواردة في الكافي ، ج ١ ، ص ٦٧ ، باب اختلاف الحديث ، ح ١٠ ؛ والفقيه ، ج ٣ ، ص ٨ ، ح ٣٢٣٦ ؛ وتهذيب الأحكام ، ج ٦ ، ص ٣٠١ ، ح ٨٤٥ ؛ والاحتجاج ، ج ٢ ، ص ٣٥٥ ؛ ووسائل الشيعة ، ٢٧ ، ص ١٠٦ ، ح ٣٣٣٣٤.
(٣) الف : التعوّل.
(٤) انظر معارج الاصول ، ص ١٢٦ ؛ معالم الدين ، ص ١٧٥ ؛ الوافية في اصول الفقه ، ص ١٥٢.
(٥) الف : وكون.
(٦) الف : محكوما.
(٧) الف : على.