وفيه إشارة إلى ترجيح الإجماع للخبر ووجوب العمل به حينئذ وعدم جواز العمل بما خالفه.
السادس : ما رواه أيضا في الباب المذكور عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن سيف ، عن محمّد بن عبيدة قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليهالسلام أسأله عن الرؤية وما ترويه العامّة والخاصّة ، وسألته أن يشرح لي ذلك ، فكتب بخطّه : « اتّفق الجميع لا تمانع بينهم أنّ المعرفة من جهة الرؤية ضرورة » الحديث. (١)
أقول : هذا يدلّ على استدلاله عليهالسلام (٢) بالإجماع ، وقوله موافق له. وهذا إمّا من القسم الأوّل أو الثاني قطعا ؛ لأنّه هو المحتجّ (٣) به ، فكيف لا يكون قوله سندا له.
السابع : ما رواه الكليني والكشّي وغيرهما عن عليّ بن حنظلة عن أبي عبد الله قال : « اعرفوا منازل الرجال (٤) منّا على قدر روايتهم عنّا » . (٥)
أقول : معلوم أنّه يلزم من هذا الحديث أن يكون اتّفاق الرجال من الرواة على العمل بمضمون الرواية موجبا للعمل بها ومرجّحا لها على غيرها ؛ وهو ما قلناه سابقا.
الثامن : ما رواه الكليني في باب الضلال بسنده عن أبي عبد الله قال : « أما والله ، (٦) إنّه شرّ عليكم أن تقولوا بشيء ما لم تسمعوه منّا » . (٧)
أقول : وفي معناه أحاديث كثيرة جدّا. وفي هذا ـ كما ترى ـ دلالة على عدم حجّيّة القسم الثالث من الإجماع ، وعلى أنّه يجب إثبات سند للإجماع. وهو نصّ صحيح مسموع منهم عليهالسلام.
__________________
(١) الكافي ، ج ١ ، ص ٩٦ ، باب في إبطال الرؤية ، ح ٣ ؛ بحار الأنوار ، ج ٤ ، ص ٥٦ ، ح ٣٤ عن التوحيد للصدوق.
(٢) الف ، ب : + وقوله.
(٣) الف ، ب : + المجتمع.
(٤) في المصدر : الناس.
(٥) الكافي ، ج ١ ، ص ٥٠ ، ح ١٣ ؛ رجال الكشّي ، ج ١ ، ص ٣ ، ح ٣ ؛ وسائل الشيعة ، ج ٢٧ ، ص ١٥٠ ، ح ٣٣٤٥٦.
(٦) في المصدر : ـ أما والله.
(٧) الكافي ، ج ٢ ، ص ٤٠٠ ، باب الضلال ، ح ١ ؛ وسائل الشيعة ، ج ٢٧ ، ص ٧٠ ، ح ٣٣٢٢٧.