ونقل عن الشافعي جوازه ، ثمّ احتجّ على المنع بإجماع الفرقة وأخبارهم. (١)
وقال أيضا في موضع آخر من المبسوط في أوّل فصل الشجاج (٢) وفي الخلاف : إذا قطع فاقد الإصبع يدا تامّة أخذت منه دية الإصبع ، واحتجّ عليه في الخلاف بالإجماع (٣) ، وفي موضع آخر من المبسوط في الفصل المذكور بعد ذلك بنحو أربع ورقات : تجزى إن كان ذلك خلقة أو بآفة من الله ، أمّا لو استحقّ ديتها لم تجز ديته ، بل تلزمه دية الإصبع. (٤)
ومن كتاب الديات ادّعى في الخلاف الإجماع على أنّ في قلع السنّ السوداء ثلث ديتها (٥) ، وذهب في النهاية إلى أنّ فيها ربع الدية (٦) ، وقال في الخلاف أيضا أنّ في الجفن الأعلى ثلثي الدية وفي الأسفل الثلث ، واحتجّ عليه بالإجماع والأخبار (٧) . وقال في النهاية في الأعلى الثلث وفي الأسفل النصف (٨) ، وقال في المبسوط : وفي كلّ واحد من الأجفان ربع الدية. (٩)
وفي الخلاف في دية الخصيتين : أنّ في اليمنى الثلث ، وفي اليسرى الثلثين محتجّا بالإجماع والأخبار (١٠) . وفي المبسوط والنهاية أنّ في كلّ واحدة النصف. (١١) وإذا قتل القاتل عمدا قودا هل تجب الكفّارة في ماله ؟ قال في الخلاف : نعم محتجّا بالإجماع والأخبار (١٢) ، وقال في المبسوط : لا تجب. (١٣)
__________________
(١) الخلاف ، ج ٥ ، ص ١٥٨ ، المسألة ١٦.
(٢) المبسوط ، ج ٧ ، ص ٧٩. وذهب فيه إلى التخيير للمجنيّ عليه بين العفو على مال ، وله دية خمسون من الإبل ، وبين أن يقتصّ ، فيأخذ يدا ناقصة إصبع قصاصا ويأخذ دية الأصبع المفقودة ، ثمّ قال : فيه خلاف ، وقوّى أنّه ليس للمجنيّ عليه دية الأصبع إلّا أن يكون قد أخذ ديتها فيلزمه ذلك.
(٣) الخلاف ، ج ٥ ، ص ١٩٣ ، المسألة ٦٠. وفيه أيضا قال بالتخيير.
(٤) المبسوط ، ج ٧ ، ص ٨٥. ولا يخفى أنّ الشيخ ينقل ما نسب إليه الشهيد إلى بعض.
(٥) الخلاف ، ج ٥ ، ص ٢٤٦ ـ ٢٤٧ ، المسألة ٤٦.
(٦) النهاية ، ص ٧٦٧ ـ ٧٦٨.
(٧) الخلاف ، ج ٥ ، ص ٢٣٦ ـ ٢٣٧ ، المسألة ٢٤.
(٨) النهاية ، ص ٧٦٤.
(٩) المبسوط ، ج ٧ ، ص ١٣٠.
(١٠) الخلاف ، ج ٥ ، ص ٢٥٩ ، المسألة ٦٩.
(١١) المبسوط ، ج ٩ ، ص ١٥٢ ؛ النهاية ، ص ٧٦٩.
(١٢) الخلاف ، ج ٥ ، ص ٣٢٢ ، المسألة ٦.
(١٣) المبسوط ، ج ٧ ، ص ٢٤٦.