بالإجماع (١) . وفي المبسوط رجّح قديم الملك. (٢)
ومن كتاب الشهادات جعل في الخلاف المسلم على العدالة إلّا أن يظهر فيه الفسق مدّعيا الإجماع (٣) ، وخالف في غيره. (٤)
ومن كتاب الحدود قال في الخلاف : لا ينتصف حدّ القذف على العبد محتجّا بالإجماع (٥) ، وحكم في غيره بتنصيفه عليه. (٦)
وفي باب الارتداد حكم في الخلاف بأنّ الولد من المرتدّ حال ارتداد أبويه يجوز استرقاقه إن ولد في دار الحرب لا في دار الإسلام محتجّا بالإجماع والأخبار ، وذكر ذلك في كتاب قتال أهل الردّة (٧) . وذكر في كتاب المرتدّ من الخلاف والمبسوط أنّه يجوز استرقاقه مطلقا مصرّحا بعدم الفرق بين الدارين. (٨) ومن كتاب القصاص إذا كان المدّعى عليهم القتل للواحد أكثر من واحد مع اللوث وتوجّهت عليهم اليمين ، فهل يتوجّه عليهم جميعا خمسون يمينا ، أم يجب على كلّ واحد خمسون يمينا ؟ ذهب في الخلاف إلى الثاني محتجّا بالإجماع والأخبار (٩) ، وفي المبسوط إلى الأوّل. (١٠)
وفي القصاص أيضا قال في المبسوط : إذا قطع إنسان يد غيره ، وقطع آخر رجله ، وأوضحه ثالث فسرى إلى نفسه ، كان وليّه مخيّرا بين أن يقتصّ في الجراح فيقطع القاطع ثمّ يقتله ويوضح الذي أوضحه ثمّ يقتله. (١١) وقال في الخلاف : إن أراد وليّ الدم قتلهم قتلهم ، وليس له أن يقتصّ منهم ثمّ يقتلهم.
__________________
(١) الخلاف ، ج ٦ ، ص ٣٤٢ ـ ٣٤٣ ، المسألة ١٥.
(٢) المبسوط ، ج ٨ ، ص ٢٨٠.
(٣) الخلاف ، ج ٦ ، ص ٢١٧ ـ ٢١٨ ، المسألة ١٠.
(٤) النهاية ، ص ٣٢٥ و٣٤٢ ـ ٣٤٣ ؛ المبسوط ، ج ٨ ، ص ٢١٧.
(٥) الخلاف ، ج ٥ ، ص ٤٠٣ ـ ٤٠٤ ، المسألة ٤٧.
(٦) المبسوط ، ج ٨ ، ص ١٦.
(٧) الخلاف ، ج ٥ ، ص ٥٠١ ، المسألة ١.
(٨) الخلاف ، ج ٥ ، ص ٣٦٠ ، المسألة ١١ ؛ المبسوط ، ج ٧ ، ص ٢٧٦.
(٩) الخلاف ، ج ٥ ، ص ٣١٤ ، المسألة ١٣. ولا يخفى أنّ الشيخ ذهب فيه إلى القول الأوّل.
(١٠) المبسوط ، ج ٧ ، ص ٢٢٢. ذهب فيه إلى القول الثاني.
(١١) المبسوط ، ج ٧ ، ص ١٤.