الثاني : عدم الاعتماد على دعوى الإجماع ؛ لما عرفت من كثرة التعارض فيه ، ولا يوثق بتحقّقه (١) إلّا نادرا.
الثالث : عدم قيام الدليل على حجّيّة الإجماع المنقول بخبر الواحد.
الرابع : عدم العلم بدخول الإمام عليهالسلام في جملة المجمعين ، ومع عدم العلم بذلك لا يمكن الاعتماد عليه ؛ لما مضى ويأتي إن شاء الله (٢) .
الخامس : ظهور مخالف عنده لم يعلم به مدّعي الإجماع.
السادس : عدم اطّلاعه على سند الإجماع ، واعتقاده أنّه لا بدّ له من سند معتمد كما هو الحقّ.
السابع : اطّلاعه على نصّ أقوى من سند الإجماع باعتبار الترجيحات المرويّة عنهم عليهمالسلام ، مع عدم تحقّق دخول الإمام ، أو مع قوله بهما (٣) بأن يوجد نصوص توافق (٤) القولين.
الثامن : كون المخالف أخباريّا ووقوع الإجماع من الاصوليّين ، فإنّه لم يعتبر (٥) عنده كما علم.
التاسع : كون المخالف اصوليّا والإجماع من الأخباريّين كما مرّ.
العاشر : اطّلاعه على كون الإجماع المدّعى مجازيّا بمعنى الشهرة.
الحادي عشر : اطّلاعه على أنّه بمعنى الإجماع على النقل ، مع عدم الإجماع على نقل معارضه أيضا ورجحانه عنده.
الثاني عشر : كون زمان المخالف متأخّرا عن زمان دعوى الإجماع أو متقدّما عليه.
إذا عرفت ذلك ، فاعلم أنّ المعتمد هو الإجماع بالمعنى الذي ذكرناه سابقا ، ومع عدمه يرجع إلى النصوص الثابتة ، ومع التعارض يعمل بالمرجّحات المنصوصة عنهم ، كما يأتي إن شاء الله تعالى.
__________________
(١) الف ، ب : تحقّقه.
(٢) الف ، ب : ـ إن شاء الله.
(٣) الف : لهما.
(٤) الف : يوافق.
(٥) الف ، ب : لا يعتبر.