أو الكراهة الفقاهتيّة أو الإباحة الفقاهتيّة ، وإن كان الشكّ في تعيين المكلّف به ، فمع التضادّ يحكم بالتخيير البدوي الفقاهتي ؛ لامتناع الارتفاع والاجتماع وترجيح أحدهما على الآخر من غير مرجّح ، وعدم الدليل على التخيير بعد الأخذ وارتفاع الضرورة ، وكذا مع عدم القدرة على الإتيان بجميع المحتملات. وأمّا مع عدم التضادّ والقدرة على ما ذكر ، فيجب الإتيان بجميع المحتملات كما أشرنا ، فيكون الواحد المبهم منها واجبا بالأصالة ، وما عداه واجبا من باب المقدّمة.