العمل بكلّ منها ، بل وجب حيث لا يعارضها أقوى منها بحسب القوّة والضعف ، وحيث ثبت جواز العمل بالظنّ مطلقا مخصوصا كان أو غيره ظهر أنّ التكليف في أمثال هذه الأزمنة المنسدّ فيها باب العلم القطعي بالأحكام الشرعيّة إنّما هو بالمظنّة من حيث كونها مظنّة ، وبه ثبت (١) الملازمة ويتّضح كونها ضروريّة ويتوجّه ما ذكرنا (٢) من حجّيّة الشهرة ؛ لأنّ الظنّ المستفاد منها أقوى من الظنّ الحاصل من أصالة البراءة وغيرها.
وإنّما لم يذكر صاحب المعالم هذا الدليل القاطع المتمّم به الملازمة ؛ لوضوحه من الخارج غايته ، فكأنّه أحاله إلى الظهور الخارجي للبداهة (٣) ، ولو سلّم عدم الإحالة فغايته ورود (٤) الاعتراض بمنع الملازمة عليه دون من (٥) يضمّ إلى ما ذكره من المقدّمات هذه المقدّمة ، فإنّه لا يرد (٦) عليه هذا الاعتراض بالكلّيّة ، ولا ينكر الملازمة وكلّيّة الكبرى الثابتة من جهتها من له أدنى فهم ودربة (٧) فضلا عن اولي الأفهام والسلائق المستقيمة.
فإن قلت : مبنى ما ذكرت في (٨) تصحيح الملازمة إنّما هو دعوى عدم دليل قاطع (٩) على حجّيّة أخبار الآحاد والظنون التي تتعلّق بها متنا وسندا ودلالة ، وهي ممنوعة ولو سلّمنا عدم دلالة الآيات عليها ، وذلك لإطباق المتأخّرين على العمل بها وبالظنون التي يحتاج (١٠) إليها في متعلّقاتها إطباقا لا يشكّ في كونه منهم إجماعا وإن حصل الخلاف بين العلماء قبلهم سابقا ؛ لأنّ الإجماع عندنا هو الاتّفاق الكاشف عن قول المعصوم عليهالسلام ولو خلّي [ عن ] المائة من أصحابنا ، مضافا إلى جواز أن يكون حكم نظريا (١١) مختلفا (١٢) فيه في زمان مجمعا عليه في آخر كما برهن عليه في محلّه.
__________________
(١) ق : يثبت. س : تثبت.
(٢) خ ، م : ذكرناه.
(٣) خ : البداهة.
(٤) في مفاتيح : أورد.
(٥) ش : ما.
(٦) في مفاتيح : لا يورد.
(٧) خ ، ق ، س : درية. ر ، ش : دراية.
(٨) ر ، س ومفاتيح : من.
(٩) ش : الدليل القاطع.
(١٠) خ ، ش : : تحتاج.
(١١) ش : نظري.
(١٢) ر : مختلف.