عدالة رواته بالعلم أو نحو (١) البيّنة الشرعيّة القائمة مقامه شرعا يختلّ نظام أحكامه ، ولا يتمكّن من إثباتها على طريقته غالبا ، فتارة (٢) يستشكل ويبقى على الإشكال فيقول : موافقة الأصحاب من دون دليل مشكل ، ومخالفتهم والتخلّف عنهم (٣) أشكل (٤) أو بالعكس ، واخرى يخالف طريقته ويوافقهم ، وليس ذلك إلّا من حيث إنّ الجري على تلك الطريقة يستلزم اختلال كثير من الأحكام الشرعيّة كما لا يخفى على من له أدنى فهم وبصيرة (٥) . (٦)
وعلى هذا فلا معدل عن (٧) اعتبار المظنّة من حيث هي في الأحكام الشرعيّة ولا مندوحة ، وقد عرفت أنّ جهات الظنّ إذا كانت مختلفة ضعفا وقوّة لزم الرجوع إلى أقواها بالضرورة ؛ لتقبيح العقل ترجيح المرجوح على الراجح ، وسبق أيضا أنّ الشهرة ربّما يستفاد منها ما لا يستفاد من سائر الأدلّة. وبنحو هذا يجاب عن الآيات المستدلّ بها على حجّيّة الآحاد.
و(٨) بعد تصحيح الاستدلال بها بالذبّ عمّا اورد عليه سابقا من الإجماع المنقول على عدم حجّيّتها بأن يقال : إنّه خبر واحد مخالف للكتاب فيطرح اتّفاقا نصّا وفتوى واعتبارا ، وذلك فإنّها ما دلّت إلّا على حجّيّة الخبر (٩) الصحيح المتّفق على صحّته أو (١٠)
__________________
(١) ش : نحوه من. في مفاتيح : بالعلم والبيّنة.
(٢) ع ، ش ، ق ، ر ، س ومفاتيح : وتارة.
(٣) ش ، ع : ـ والتخلّف عنهم.
(٤) مدارك الأحكام ، ج ٤ ، ص ٩٥.
(٥) ش ، م ، ع : + خبرة. ق : خبيرة.
(٦) قال الوحيد البهبهاني في الفوائد الحائريّة ، ص ٢٢٤ ، فائدة ٢٢ : إنّه قد شاع بعد صاحبي المعالم والمدارك أنّهم يطرحون أخبارنا المعتبرة التي اعتبرها فقهاؤنا القدماء ، بل والمتأخّرون أيضا طرحا كثيرا بسبب أنّهم لا يعتبرون من الأمارات الرجاليّة سوى التوثيق وقليل من أسباب الحسن ، وبسبب ذلك اختلّ أوضاع فقههم وفتاواهم وصار بناؤهم على عدم ثبوت المسائل الفقهيّة غالبا ، وذلك فاسد ؛ لأنّ أسباب التثبّت الظنّيّة موجودة في غاية الكثرة وحصول الظنّ القويّ منها لا يتأمّل فيه.
(٧) خ ل في هامش خ : على.
(٨) خ ومفاتيح : ـ و.
(٩) ع ، ش ، ق : ـ الخبر.
(١٠) ر ، س ومفاتيح : و.