و(١) الإجماع المتقدّم إليهما (٢)(٣) الإشارة ، وهما ليسا من الأدلّة اللفظيّة حتّى يترتّب عليهما الأولويّة ، وذلك لأنّ الإجماع ونحوه وإن لم يتضمّنا لفظ الحكم عن (٤) الشارع صريحا إلّا أنّهما كاشفان عنه قطعا بناء على أنّ حجّيّتهما (٥) عندنا ليست لخصوصيّتهما ، بل لكونهما كاشفين عن قول الشارع ، وهي (٦) الحجّة لا هما (٧) ، وعليه فمآلهما إلى اللفظ جدّا ، فيترتّب عليه الأولويّة قطعا.
وأضعف منهما القدح فيها (٨) باحتمال أن يكون للأصل في الحكم مدخليّة ؛ لجريانه في كلّ أولويّة ، أ لا ترى أنّه لا فرق بين قولك (٩) هنا وبين قول القائل (١٠) في آية التأفيف (١١) بأنّه قد يكون للخصوصيّة مدخل في التحريم ، فلا يتعدّى إلى أنواع الأذى من الضرب والشتم ونحوهما ، وقوله هذا مخالف للضرورة قطعا ، فكذلك قولك هذا.
والجواب عنهما واحد ، وهو أنّ احتمال الخصوصيّة لا ينظر إليها بعد إطباق العرف على فهم الأولويّة وعدم احتمالهم لها (١٢) .
وبالجملة ، الأولوية من الأدلّة الظاهريّة لا يقدح في حجّيّتها الاحتمالات الضعيفة ولو كانت بحسب نفس الأمر محتملة ، وحالها كحال (١٣) سائر الألفاظ مثل الأمر والنهي ، فإنّهما وإن احتملا الاستحباب والكراهة إلّا أنّهما ظاهران في الوجوب والحرمة في العرف واللغة.
هذا إن بلغ عملهم بتلك الظنون الضعيفة المحتاج إليها في أخبار الآحاد وما يتعلّق
__________________
(١) خ : « فيه » بدل : « و » .
(٢) ش : عليهما.
(٣) س : إليها
(٤) ش : من.
(٥) ق ، ر : حجّتهما.
(٦) خ : هو. ش : + هو.
(٧) ر ، س ومفاتيح : ـ لا هما.
(٨) م ، ش ، ق ، ر ، س : فيهما.
(٩) خ : + هذا. ق ، م : + هنا.
(١٠) خ ، ش ، م : قائل. ق : قيل.
(١١) الإسراء (١٧) : ٢٣.
(١٢) خ ومفاتيح : بها.
(١٣) خ ومفاتيح : + دلالة.