ثبوتها في الجملة ، وتسميتها بالعرفيّة لفظيّة ، ولم يحصل (١) إلّا باستعماله (٢) كذلك ، وأعمّيّة الاستعمال إن كانت قبل الاشتهار فلا حقيقة ولا مجاز ، أو بعده فحقيقة لا مجاز ، فلا معنى لها (٣) .
محاكمة للمنصفين بين المثبتين والنافين : لا نزاع في ثبوتها عند المتشرّعة ، وكذلك لا ينبغي عند الشارع ؛ لاستعماله كثيرا ، والمنكر مكابر ، وكثرته مستلزمة للشهرة المستلزمة للتبادر ، فلا محلّ له (٤) إلّا أوّل الاستعمال ، ومن المعلوم أنّ اللفظ إذا كان مرتجلا لا يصير في أوّل الوضع قبل الاشتهار حقيقة ، فضلا عن أن يكون منقولا ، فلا محلّ له أصلا.
شجرة وعليها ثمرة :
خطاب الله تعالى والرسول صلىاللهعليهوآله والأئمّة عليهمالسلام المتعلّق بالتكليف ـ وهو الذي يسمّونه حكما ـ يحمل على الحقيقة الشرعيّة ، وإن لم توجد فعلى العرفيّة الغالبة على اللغويّة ، وإلّا فهو مشترك مجمل ، وإن لم توجد فعلى اللغويّة.
نخبة :
استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى لا يجوز مطلقا (٥) إذا كان مفردا أو (٦) واقعا في إثبات ، ويجوز (٧) حقيقة إذا كان تثنية أو جمعا أو واقعا في نفي.
أمّا الأوّل ، فإنّه لمّا لم تكن المعيّة (٨) داخلة في الموضوع له ولا بين المعنيين علاقة مصحّحة (٩) لا جرم كان جائزا.
__________________
(١) أي الثبوت.
(٢) أي الشارع عليهالسلام.
(٣) أي للأعميّة.
(٤) أي للنزاع.
(٥) ب : غير جائز ؛ بدل : لا يجوز مطلقا.
(٦) ب : ـ أو.
(٧) ب : ـ يجوز.
(٨) ب : المعينة.
(٩) ب : ـ ولا بين المعنيين علاقة مصحّحة.