وأمّا الثاني ، فإنّه حينئذ مستعمل في الموضوع له وهو الاثنان والثلاثة.
وأمّا الثالث ، فلأنّ فهم الاستغراق من النكرة المنفيّة شيء ولا ينكره إلّا منكر ، والعموم البدلي كاف لثبوته بل هو محلّه في المنفيّ.
محاكمة للسامعين بين المجوّزين والمانعين :
سند المنع لو جاز للزم التجامع بين الوحدة والجمعيّة ، ومقتضاه عدم شموله للتثنية والجمع ولا المنفيّ مطلقا ، فمحلّ النزاع إنّما هو المفرد (١) المثبت.
والمجوّز بطريق المجاز لا يقول ببقاء الوحدة حتّى يلزم التناقض ، وإنّما يلزم على القول بطريق الحقيقة ، ودليله ضعيف مدخول ، مع أنّ الوحدة لو سلّمت أمر اعتباري لا حقيقة لها حتّى يناقض الجمعيّة ، مع أنّا لا نقول بها ؛ لأنّ الموضوع له إنّما هو الماهيّة لا بشرط ، والوحدة المتبادرة ليست شيئا وراء الماهيّة قيدا لها ، بل إنّما هو معنى نفي الجمعيّة.
قطع ثمرة من شجرة :
المجازيّة والاشتراك والنقل والتخصيص والإضمار على خلاف الأصل ، وإذا تعارضت فالمجاز أولى من الاشتراك والنقل ؛ لأكثريّته وهي مناط الفهم ، ومساو للتخصيص والإضمار ؛ لكثرتهما أيضا ، فهما خير منهما أيضا.
وفي تساوي الاشتراك مع النقل ، أو ترجيحه لكثرته بالنسبة إلى النقل ، أو ترجيح النقل باعتبار وحدة الحقيقة المقتضية لعدم الإخلال تردّد.
والتخصيص والإضمار متساويان ؛ لكثرة ورودهما على السواء فهذه عشرة ، ولكن بهذه الترجيحات لا تثبت الأحكام الشرعيّة كما لا يخفى ، فالتوقّف حتّى يطلع الفجر.
__________________
(١) ب : ـ المفرد.