______________________________________________________
غيره في الزمان المقيد به النذر إن كان ، فهل يجزئ ، أم يجب عليه الفعل في المكان إن لم يتشخص الزمان ، والقضاء والكفارة مع تشخصه وفواته لو ظن تعذر الفعل مع عدم التشخص وصدق ظنّه؟ فيه وجهان :
أحدهما : الإجزاء ، لأنّ الفرض أنّ المكان لا مزية فيه ، وما هذا شأنه لا تعلق لغرض الشارع بخصوصه كالصلاة في زاوية معينة في البيت ، فإنه لا مدخل لها في التعبد ، فلا تجب لمخالفتها كفارة.
والثاني : العدم ، ويجب التلافي إن أمكن ، وإلا فالقضاء والكفارة ، لأنّ المنذور الفعل في تلك البقعة بعينها ، فإذا أتى به في غيرها لم يكن آتيا بالعبادة المنذورة ، فتعين عليه كفارة خلف النذر ، وهو وجه قويّ على تقدير القول بانعقاد النذر.
ولو تعلق النذر بماله مزية كالمسجد انعقد ، فان فعل فيما هو أدون حنث ، مع تحقق الإخلال بالكلية.
ولو فعل في الأعلى مزية ففي الإجزاء وعدمه وجهان :
وجه الأول : أنّ التعيين لا مدخل له في صحة النذر ، بل للمزية ، فأين وجدت صح المنذور (١).
وفيه منع ، لأنّ مطلق المزية شرط لانعقاد النذر ، لا لصحة فعل المنذور ، بل الشرط المزية المنذورة ، لعموم ( يُوفُونَ بِالنَّذْرِ ) (٢).
والآتي بالفعل في غير مكان النذر غير آت بالمنذور قطعا ، لأنّ المكان من جملة المشخصات.
ولو فعل في المساوي مزية فالوجهان ، واحتمال الإجزاء هنا أضعف ، والمعتمد عدم الإجزاء في كل موضع ينعقد النذر.
وإذا تحقق الإخلال بالكلية وجب القضاء والكفارة.
__________________
(١) في « س » : النذر.
(٢) الإنسان : ٧.