وجعلها مؤيدةً لكون بعضها قضيةً في واقعة ، فكون البئر جاريةً ممكن ، واحتمال بعضها كون الواقع فيها غير ميتة.
وقد يتأيد باعتبارات اُخر لا بعد في التأيد ببعضها.
للأول : عمومات انفعال القليل (١).
والأمر بالنزح في وقوع كثير من النجاسات فيها (٢) ؛ مع دلالة بعض الروايات على عدم جواز الوضوء والشرب قبله (٣) ، والتفرقة في بعض آخر بين ما له دم وما ليس له (٤).
وصحيحة ابن بزيع : عن البئر يكون في المنزل للوضوء ، فتقطر فيها قطرات من بول ، أو دم ، أو يسقط فيها شيء من عذرة ، كالبعرة ونحوها ، ما الذي يطهرها حتى يحلّ الوضوء منها للصلاة ؟ فوقع بخطه عليه السلام في كتابي « ينزح منها دلاء » (٥).
وصحيحة ابن يقطين : عن البئر تقع فيها الدجاجة ، والحمامة ، والفأرة والكلب ، والهرة ، فقال : « يجزيك أن تنزح منها دلاء ، فإنّ ذلك يطهرها إن شاء الله » (٦).
فإنّ تعليق التطهر على النزح صريحاً في الثانية ، وضمناً في الاُولى مع تقرير السائل فيها أيضاً ، يفيد نجاستها قبله.
وصحيحة ابن أبي يعفور : « إذا أتيت البئر وأنت جنب فلم تجد دلواً ولا شيئاً
__________________
(١) المتقدمة في بحث الماء القليل ص ٣٨ ـ ٤١.
(٢) الوسائل ١ : أبواب الماء المطلق ب ١٥ ، ٢٢.
(٣) الوسائل ١ : ١٨٣ ، ١٨٤ أبواب الماء المطلق ب ١٧ ح ٥ ، ٦.
(٤) الوسائل ٣ : ٤٦٣ أبواب النجاسات ب ٣٥.
(٥) الكافي ٣ : ٥ الطهارة ب ٤ ح ١ ، التهذيب ١ : ٢٤٤ / ٧٠٥ ، الاستبصار ١ : ٤٤ / ١٢٤ ، الوسائل ١ : ١٧٦ أبواب الماء المطلق ب ١٤ ح ٢١.
(٦) التهذيب ١ : ٢٣٧ / ٦٨٦ ، الاستبصار ١ : ٣٧ / ١٠١ ، الوسائل ١ : ١٨٢ أبواب الماء المطلق ب ١٧ ح ٢ بتفاوت.