______________________________________________________
قضاؤها (١). وقال ابن حمزة : إذا فاتت لا يلزم قضاؤها إلا إذا وصل في حال الخطبة وجلس مستمعا لها (٢). وقال ابن الجنيد : من فاتته ولحق الخطبتين صلاها أربعا مفصولات (٣). يعني بتسليمتين ، ونحوه قال علي بن بابويه ، إلا أنه قال : يصليها بتسليمة (٤). والأصح السقوط مطلقا.
لنا : أن القضاء فرض مستأنف فيتوقف على الدلالة ولا دلالة ، ويؤيده صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « ومن لم يصل مع الإمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء عليه » (٥).
احتج القائلون بأنها تقضى أربعا (٦) بما رواه أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهمالسلام ، قال : « من فاتته صلاة العيد فليصل أربعا » (٧).
والجواب أولا بالطعن في السند (٨). وثانيا بمنع الدلالة ، فإن الأربع لا يتعين كونها قضاء.
فرع : قال في الذكرى : لو ثبتت الرؤية من الغد ، فإن كان قبل الزوال صليت العيد ، وإن كان بعده سقطت إلا على القول بالقضاء (٩).
__________________
(١) السرائر : ٧٠.
(٢) الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : ٦٧٧.
(٣) نقله عنه في المختلف : ١١٤ ، والذكرى : ٢٣٩.
(٤) نقله عنه في المختلف : ١١٤.
(٥) التهذيب ٣ : ١٢٨ ـ ٢٧٣ ، الاستبصار ١ : ٤٤٤ ـ ١٧١٤ ، ثواب الأعمال : ١٠٥ ـ ١ ، الوسائل ٥ : ٩٦ أبواب صلاة العيد ب ٢ ح ٣.
(٦) منهم الشيخ في التهذيب ٣ : ١٣٥ ، والعلامة في المختلف : ١١٤.
(٧) التهذيب ٣ : ١٣٥ ـ ٢٩٥ ، الإستبصار ١ : ٤٤٦ ـ ١٧٢٥ ، الوسائل ٥ : ٩٩ أبواب صلاة العيد ب ٥ ح ٢.
(٨) لأن راويها ضعيف كذاب عامي ـ راجع رجال النجاشي : ٤٣٠ ـ ١١٥٥ ، والفهرست : ١٧٣.
(٩) الذكرى : ٢٣٩.